مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
وفي الصحيح عن زرارة، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: قلت: رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يعيد (1).
وفي الحسن عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر (2).
وفي الصحيح عن حفص بن البختري وغيره، عن الصادق - عليه السلام - قال إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (3).
احتج بما رواه الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال: يتم (4).
وعن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قال: في الرجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين؟ قال: يبني على الركعة (5).
وفي الموثق عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ فقال: يتم بركعة (6).

(١) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٧ ح ٧٠٨. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٦ ج ٥ ص ٣٠٠.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٩ ح ٧١٥. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٧ ج ٥ ص ٣٠٠.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٧ ح ٧٢٣. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٥ ص ٣٠٤.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٨٠ ح ٧٢٣. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٠ ج ٥ ص ٣٠٣.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٧ - ١٧٨ ح ٧١١. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٣ ج ٥ ص ٣٠٣.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٨ ح 712. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 22 ج 5 ص 303.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست