الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا بأس بعتق ولد الزنا إذا كان من أمة مملوكة في كل الكفارات من ظهار، أو قتل، أو يمين، ولا يجوز عتق المكاتبة ولا ولدها الذي كاتبت عليه معها، أو ولدته في مكاتبتها في شئ مما ذكرنا، وولدها بمنزلته، وقال في رجل قال:
حلفت بالله في كذا وكذا ولم يكن حلف، أو قال: على يمين في ذلك، وليس عليه يمين ان تلك كذبة منه ولا يلزمه ما كذب به على نفسه حتى يكون باليمين لا فظا، وبها متكلما قايلا، ولا يلزمه ما لم يكن، ولا يجب عليه ما لم يلزم به نفسه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل يقول حلفت بالله، أو يقول علي يمين، قال ك إنما تلك كذبة كذبها وليس يلزمه من ذلك ما لم يكن منه.
باب القول فيمن لزمته كفارة ولم يجد مساكين من مساكين المسلمين، هل يجوز له أن يطعم أو يكسي مساكين أهل الذمة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز أن تصرف كفارات المسلمين إلى غيرهم من الذميين ولكن ينتظر بها أهلها من فقراء المسلمين حتى تصرف فيهم، ويؤثروا به على غيرهم وقد قال غيرنا إنها تجوز في فقراء أهل الذمة، ولسنا نقول إنها تكون، إلا في فقراء أهل الملة الذين تجوز فيهم زكوات أغنيائهم وبها حكم الله لهم في أموالهم فحيث جازت زكوات المسلمين وأعشارهم جازت كفارتهم وصدقاتهم.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عهن رجل أراد أن يطعم المساكين في كفارة يمين فلم يجد مساكين المسلمين هل يجوز له أن يطعم مساكين أهل الذمة اليهود والنصارى؟ فقال: لا يطعم في كفارات اليمين المشركون ولا يطعم الا مساكين المسلمين.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست