وقال ابن الجنيد (1): يتخير بين البناء على الأقل ولا شئ، وبين البناء على الأكثر فيسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه (2).
لنا: ما رواه عبد الرحمان بن سيابه وأبو العباس في الموثق، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا لم تدر أثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن (3) وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (4).
وعن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات (5).
ولأن الزيادة مبطلة مطلقا، أما النقصان فلا، إذ الساهي إذا سلم في بعض الركعات ثم ذكر أمر بالإتمام وهو هنا بمنزلته فكان المصير إليه أولى من المصير إلى المبطل مطلقا.
احتج بأن الأصل عدم الإتيان به فجاز له فعله أو فعل بدله.
والجواب: أن الأصل إن صار إليه وجعله معتبرا وجب عليه الإتيان بنفس الفعل ولم يجزئه بدله وإلا سقط اعتباره بالكلية، إذ مراعاته لا تقتضي الانتقال