الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
كل مسكين؟ فقال: يكسى ثوبا رداءا أو قميصا أو قيمته إذا لم توجد الثياب وليس فيه ثمن معلوم.
باب القول فيما يجزى من الرقاب في الكفارات قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجزى في الظهار وكفارة اليمين الصبي والمكفوف، والأعور، والأعرج، والأشل، والأخرس، والمجنون، لمن لم يجد غير ذلك فإن وجد مسلمة سالمة فهو أفضل له، فاما في القتل فلا يجوز فيه الا صحيح بالغ في سنه، قد عرف الاسلام وعمل به، لان الله يقول فيه: * (فتحرير رقبة مؤمنة) * (11) والمؤمنة فهي التي تعرف الايمان وتعمل بحدوده، وتجري عليها الأحكام فيه ويجري فيه عليها، فأما في النذور فما أوجب على نفسه لزمه إن كان نوى سليمة فعليه سليمة وإن كان نوى كبيرة فعليه كبيرة حتى يؤدي ما نذره لربه كما جعله لله سبحانه على نفسه، والمدبر فقد يجوز في كفارة اليمين وفي الظهار، وأكرهه في القتل.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن قول الله عز وجل * (فتحرير رقبة مؤمنة (12)) * أيجوز في ذلك المولود، والمكفوف، والأعور، والأعرج، والأشل، والأخرس، والمجنون، فقال: قد اختلف في ذلك كله، ويجوز ذلك كله عندي، والرقبة المسلمة السليمة أفضل، إلا أن يكون في القتل والرقبة المؤمنة من قد عرف الاسلام وصلى وفيما سوى القتل فأرجو أن يجزى المولود في مثل الظهار وغيره، إلا أن يكون نوى أو أضمر أن تكون سليمة فلا تجزيه الا سليمة لان القيمة تكون في ذلك أكثر، فعليه ما جعل لله على نفسه من نذر إن كان نذر.

(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست