وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين (1).
ولأنها تسقط عن المسافر إجماعا فتسقط عمن كان (2) بينه وبينها أزيد من فرسخين لاشتراكهما في المشقة المناسبة لسقوط التكليف بها، ولأن بعض أفراد صور النزاع يسقط عنه فيسقط عن الجميع، وإلا لزم الفرق المنفي بالإجماع.
بيان صدق المقدم: أن من جملة صور النزاع من كان بينه وبينها أربعة فراسخ، فنقول: لو وجبت على هذا الفرد لوجبت على المسافر، والتالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله.
بيان الملازمة: أن السفر إن كان موجبا لسقوط الجمعة سقطت في هذا الفرد، لأنه يكون مسافرا لو حضر، إذ يجب عليه التقصير المنوط بالسفر إجماعا فيلزم سقوطها على تقدير وجوبها وهو محال، وإذا استلزم التقدير محالا كان محالا، وإن لم يكن موجبا لسقوطها وجبت على المسافر عملا بعموم الأمر السالم عن معارضة علية السفر للسقوط.
احتج ابن بابويه بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - (3) ووضعها عن تسعة - إلى أن قال: - ومن كان على رأس فرسخين (4). ولأن فيه مشقة.
والجواب: أن زرارة قد روى وجوبها على من كان على رأس فرسخين فيحتمل أن يكون الراوي عنه قد سها عن نقل لفظة " أزيد " جمعا بين الأخبار،