أنه تبطل صلاته (1)، وكذا في الخلاف (2)، وهو مذهب السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - في المصباح (3)، وقال ابن إدريس (4) بما اخترناه نحن أولا إلا أن كلامه يعطي أنه لا يفتقر إلى تجديد نية السجود أنه للأولى، بل الاستدامة كافية.
لنا: على بطلان الصلاة مع نية أنهما للثانية أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف. أما المقدمة الأولى: فلأن المأمور به إتيان ركعة كاملة ولم يأت بها. وأما الثانية فظاهرة.
إذا ثبت هذا فنقول: إما أن يجب عليه إعادة السجدتين، أو استئناف الصلاة، إذ المخرج عن العهدة أحدهما لا غير والأول باطل، وإلا لزم زيادة ركن في الصلاة، وسيأتي أنه مبطل للصلاة فتعين الثاني، وعلى وجوب نية أنهما للأولى خلافا لابن إدريس أنه مأموم فيكون أفعاله تابعة لأفعال الإمام، لكن الإمام سجد السجدتين بنية أنهما للثانية فيكون المأموم بحكمه، فلو لم ينو أنهما للأولى انصرفت إلى الثانية تحقيقا للمتابعة.
احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بما رواه حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال: أبو عبد الله - عليه السلام - أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن