على شئ منهما.
وقال ابن إدريس: على الإمام أن يقنت في صلاة الجمعة، وقد اختلفت الرواية في قنوت الإمام يوم الجمعة فروي أنه يقنت في الأولى قبل الركوع وكذلك الذين خلفه، ومن صلاها منفردا أو في جماعة ظهرا إماما كان أو مأموما قنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. وروي أن على الإمام إذا صلاها جمعة مقصورة قنوتين في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع. قال: والذي يقوى عندي أن الصلاة لا يكون لها إلا قنوت واحد أي صلاة كانت. هذا الذي يقتضيه المذهب والإجماع، فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا عملا (1). والأقرب عندي خيرة المفيد - رحمه الله -.
لنا: إنها صلاة كغيرها فلا يتعدد فيها القنوت، وأما كونه في أولى الركعتين فلما رواه سليمان بن خالد في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى (2).
وعن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: القنوت يوم الجمعة، فقال: أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية.
وفي الموثق عن أبي بصير قال: القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع (3).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، فإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع (4).