ومطلق المشقة غير معتبر إجماعا لعدم انفكاك التكليف عنها، إذ هي شرطه.
واحتج ابن أبي عقيل، وابن الجنيد بما رواه زرارة في الصحيح قال: قال:
أبو جعفر - عليه السلام - الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وآله - إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وآله - رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة (1).
والجواب: أنه محمول على الاستحباب، ولاحتمال أن يكون المراد بذلك ما قررناه نحن، لأنه الغالب في إدراك الجمعة والوصول إلى أهله قبل الليل.
واعلم أن ابن إدريس قال - في موضع من كتابه -: لا تجب الجمعة إلا بشروط وعدها - إلى أن قال: - وأن لا يكون مسافرا وأن لا يكون بينه وبين الموضع الذي فيه الجمعة مسافة فرسخين (3).
وفي موضع آخر قال: وأما من تنعقد به ولا تجب عليه فهو المريض - إلى أن قال: - ومن كان على رأس أكثر من فرسخين (3).
وفي موضع آخر: ومن كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة سمع النداء أو لم يسمع، وإن كان خارجا عنه وبينه وبينه أقل من فرسخين فما دون وجب عليه أيضا الحضور، فإن زادت المسافة على ذلك لا تجب عليه (4).
وفي موضع آخر: ومتى كان بينهم وبين البلد أقل من فرسخين وفيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة جاز لهم إقامتها (5).
وفي موضع آخر: إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة والشرائط