إدريس (1).
وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - في المقنع: وضعها الله تعالى عن تسعة - إلى أن قال: - ومن كان على رأس فرسخين (2)، ورواه في من لا يحضره الفقيه (3)، وهو قول ابن حمزة (4).
وقال ابن أبي عقيل: ومن كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعد ما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فإتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه (5).
وقال ابن الجنيد (6). ووجوب السعي إليها على من سمع النداء بها أو كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه، وهو يناسب قول ابن أبي عقيل. والحق الأول.
لنا: عموم الأمر المتناول لمن كان بينه وبينها قدر فرسخين، ولزوم المشقة والحرج مع إيجابها على من زاد على فرسخين فيكون منفيا، وأصالة براءة الذمة.
وما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الجمعة، فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ (7).