مذهب بعض العامة.
* (640) * 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الامام وأربعة.
* (641) * 23 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.
* (642) * 24 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة.
فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الفرض يتعلق على من كان على رأس فرسخين فإذا زاد على ذلك كان مندوبا إليه، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه راوي هذا الحديث وهو زرارة.
* (643) * 25 - روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.