مثله " في الجواب: يشعر بأن الرد ليس واجبا وليس بمعتمد، فإن الرد واجب لعموم الأمر به في قوله تعالى: " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها " (1)، والأمر للوجوب، بل لو اشتغل في القراءة عقيب التسليم عليه ولم يشتغل بالرد عليه بطلت صلاته، لأنه فعل منهي عنه. وهذا شئ لم يذكروه.
الثاني: قوله: " ولا تقول: وعليكم السلام "، وقد احتج الشيخ - رحمة الله عليه - بما رواه في الموثق عثمان بن عيسى، عن الصادق - عليه السلام - قال سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة، قال: يرد يقول: سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي - صلى الله عليه وآله - هكذا (2)، ولأنه قران بخلاف العكس.
وعندي في العمل بهذه الرواية نظر، فإن في طريقها عثمان بن عيسى وهو ضعيف، وابن إدريس قال: وأما ما أورده في نهايته فخبر عثمان بن عيسى، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى خبر عثمان بن عيسى، فقال: ويرد المصلي السلام على من سلم عليه، ويقول له في الرد:
سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، وإن قال له المسلم: عليكم السلام فلا يرد مثل ذلك، بل يقول: سلام عليكم. والأصل ما ذكرناه، لأن التحريم يحتاج إلى دليل (3). وهذا كلام يشعر بتسويغ ذلك لو قال له المسلم: عليكم السلام. أما لو قال له: سلام عليكم فلم يتعرض له هنا، بل في كلامه الأول جوزه وفيه قوة.