لنا: أصالة براءة الذمة، وما رواه زرارة في الموثق قال: رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله - عليهما السلام - إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا (1).
احتج السيد المرتضى بالإجماع وبالاحتياط، إذ مع الجلسة يبرأ من العهدة بيقين، وبما رواه الجمهور، عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه كان يجلسها (2).
وبما رواه عبد الحميد بن عواض عن الصادق - عليه السلام - قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمأن ثم يقوم (3).
وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم (4)، والأمر للوجوب.
والجواب: الإجماع دل على الرجحان، أما الوجوب فلا. والاحتياط معارض بأصالة البراءة والروايتان تدلان على الفعل لا على وجهه، والرواية الأخيرة ضعيفة السند، ونمنع كون الأمر للوجوب خصوصا على مذهبه، ويدل على عدم وجوب هذا الفعل ما تقدم ما رواه رحيم قال: قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام -: جعلت فداك، أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم، فتصنع كما تصنع؟
قال: لا تنظروا إلى ما أصنع أنا، انظروا إلى ما تؤمرون (5)، وأشار بذلك إلى عدم الوجوب، وإلا لو كان واجبا لنبه عليه.