واجبا فيهما.
وقال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - نحوه، لأنه قال: مما ظن انفراد الإمامية به القول بإيجاب التسبيح في الركوع والسجود (1).
وأوجب أبو الصلاح التسبيح ثلاث مرات على المختار، وتسبيحة على المضطر أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده، ويجوز سبحان الله، وكذا أوجبه في السجود (2)، وكذا أوجب ابن البراج (3) التسبيح فيهما، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه (4)، والمفيد (5)، وسلار (6)، وابن حمزة (7)، وابن الجنيد (8).
وقال ابن إدريس: الواجب الذكر مطلقا كقوله: لا إله إلا الله والله أكبر (9). وبالجملة كل ذكر يتضمن الثناء على الله تعالى في الركوع والسجود وهو الأقوى.
لنا: إن الأصل براءة الذمة من وجوب تعيين التسبيح فيهما. ولأن المقتضي لوجوب التسبيح وهو التعظيم موجود في الذكر المطلق، فكان مجزيا عملا بمساواة العلة في الصورتين.
وما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله و