مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
الحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم كل هذا ذكر الله (1). فنبه - عليه السلام - على العلة للجواز بكونه ذكرا.
وفي الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - مثله (2).
ولأن القول بوجوب التسبيح عينا حرج وضيق، فيكون منفيا بالأصل وبقوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (3).
وما رواه مسمع في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يجزئك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا، وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح (4).
وفي الصحيح عن مسمع، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن (5).
احتجوا بما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن التسبيح في الركوع والسجود، فقال: تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى (6)، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث، والفضل سبع (7).
والاستدلال به من وجهين: أحدهما: أنه بين الواجب وخصه بالتسبيح.
الثاني: قوله - عليه السلام -: الفرض من ذلك تسبيحة وهو نص في الباب.

(١) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١٢١٧. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الركوع ح ١ ج ٤ ص ٩٢٩.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١٢١٨. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الركوع ح ٢ ج ٤ ص ٩٢٩.
(٣) الحج: ٧٨.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٨٦. وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الركوع ح ١ ج ٤ ص ٩٢٥.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٩٧. وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الركوع ح ٤ ج ٤ ص ٩٢٦.
(٦) في المطبوع: ربي الأعلى وبحمده.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٧٦ ح 282. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 923.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست