وبيان صدق المقدم: أن النية تتقدم على التكبير من غير فصل، أو تقارنه إجماعا ولا يجب التقديم بلا فصل ولا المقارنة لما ليس من الصلاة، إذ المراد تأثرها فيه فوجب كون التكبير من الصلاة. ولأنه لو لم يكن من الصلاة لم يشترط فيه الاستقبال، والتالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة لوقوع الإجماع على تخصيص الاشتراط بالصلاة وأجزائها.
لا يقال: ينتقض بالأذان والإقامة.
لأنا نقول: أنه ليس شرطا، بل يستحب فيهما، ولأنه لو لم يكن شرطا لم يشترط فيه الطهارة، والتقريب ما تقدم.
لا يقال: إنما اشترط فيه الوضوء لوقوع الصلاة عقيبه بلا فصل، فلو أوقعه المحدث لزم أما دخوله في الصلاة بغير وضوء، أو الفصل بالوضوء، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله.
لأنا نقول: يمكن إيقاع الوضوء بأن يكون الماء محاذيا له ويمد صوته فيه بحيث يتوضأ في خلاله بحيث يفرغ من الوضوء قبل انتهاء التكبير أو يكبر قبل إكماله بإبقاء بعض المسح ثم يكمله بعد التكبير، وذلك غير جائر بالإجماع، فعلم أن الوضوء شرط فيه نفسه.
لا يقال: لو كان التكبير جزء من الصلاة لم يصح تعقيبه بها في قوله تعالى:
" قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " (1). والمراد " بالذكر " هنا التكبير للافتتاح، وتعقيب الصلاة يدل على خروجه منها.
لأنا نقول: نمنع تخصيص الذكر هنا بالتكبير، لجواز إرادة الأذكار المأتي بها قبل الصلاة من الخطبة والأذان والتكبيرات السبع.
لا يقال: الدخول في الصلاة لا يتحقق عند ابتداء التكبير إجماعا، إذ مع