السيد المرتضى في المسائل الناصرية قال السيد: اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة فقال: قوم إنهما من السنن المؤكدة في جميع الصلوات، وليسا بواجبين وإن كانا في صلاة الجماعة، وفي الفجر والمغرب، وصلاة الجمعة أشد تأكيدا، وهذا الذي أختاره وأذهب إليه، وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما واجبان على الرجال خاصة دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو خصر، ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر والمغرب، وصلاة الجمعة، والإقامة دون الأذان تجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات (1). وجعل في الجمل قوله في المسائل الناصرية رواية.
وقال ابن أبي عقيل: من ترك الأذان والإقامة متعمدا بطلت صلاته إلا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فإن الإقامة مجزية عنه ولا إعادة عليه في تركه، فأما الإقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة (2). والحق عندي اختيار الشيخ في الخلاف، والمرتضى في المسائل الناصرية، وهو مذهب ابن إدريس (3)، وسلار (4).
لنا: الأصل عدم الوجوب، وبراءة الذمة، ولأن لازم وجوبهما منتف فينتفي الوجوب.
أما المقدمة الأولى فلأن العلم بوجوبهما (5) منتف قطعا وهو اللازم للوجوب، أما أولا: فلقبح التكليف بالظن، وأما ثانيا: فلأنه مما يعم به