البلوى، ومثل هذا إذا وجب وجب العلم به. وأما الثانية: فظاهرة.
ولأن القول بالوجوب مع القول بأن المؤذن أمين مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فالأول منتف، أما عدم الاجتماع فلأن الأمين لا يجب عليه قبول الأمانة، أما ثبوت الثاني، فلقوله - عليه السلام -: الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء (1).
وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله، عن أبيه - عليهما السلام - أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (2).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (3).
وهذا يقتضي عدم وجوب الأذان مطلقا، إذ لو وجب في صلاة ما لبينه عليه السلام -.
ويؤيد ذلك ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد (4).
وفي الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنما الأذان