احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه زرارة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد (1).
وعن أبي الصباح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن رجل نسي الأذان حتى صلى، قال: لا يعيد (2).
والجواب عن الأول: نمنع صحة السند، فإن في طريقه أبا جميلة وابن بكير وهما ضعيفان على أنه محمول على عدم الوجوب، إذ المندوب المأمور به لولا ورود الشرع بتركه لدخل في الواجب. وعن الثاني: إنا نقول: بموجبه، إذ لفظة " صلى " حقيقة في الفعل المأتي به كملا.
وفي رواية زكريا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة إني لم أقم فكيف أصنع؟ قال: اسكت على موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي - صلى الله عليه وآله - وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم