____________________
(1) لا يجوز ولا يجزي ويجب الرد ويؤديان (2) ويملك ما قبض اه نجري ويجزي اه بيان ويأثم (3) أو لقضاء ينه اه بيان (*) إن كان له دخل والا فالسنة (4) قيل وإذا لم يرد السلمة في مسألة الفقيرين والهاشمي فللصارف أن يرفع في ذلك إذ هو كالهبة على العوض ولم يحصل اه بحر قرز والمختار عدم الرجوع إذ قد حصل الاجزاء فليس كالهبة اه هبل واختاره المتوكل على الله لان الفقير قد ملكه (5) ولو بالشرط (6) ولعل هذا مع المواطأة كما هو ظاهر البحر في مسألة الفقيرين فإن قارن التقبيض لفظ الشرط لم يصح اتفاقا لفساد التمليك وقيل ولو قارن الشرط حاليا ومثله في شرح بهران (*) حيث كانا متيقنين أو محتاطين معا وأما إذا كان أحدهما محتاطا والآخر متيقنا فيشترط تقدم المحتاط اه بيان ليردها بيقين لا لو تقدم المتيقن استرده من المحتاط لا عن حق فيكون كما لو صرف من عليه الحق شيئا إلى الفقير بشرط الرد إليه من غير حق وذلك لا يصح اه شرح بهران قرز (*) لكل واحد أن يصرف ما عليه إلى الثاني على أن يرده إليه عما عليه فلو كان أحدهما محتاطا؟ جاز أيضا إذا تقدم بالاخراج المحتاط ثم يرد الآخر إليه لا فيما يرده المحتاط إلى من أخرج إليه عن واجب فلا يجوز اه رياض إذ يصير كما لو صرف من عليه الحق إلى الفقير بشرط الرد من غير حق فإن ذلك لا يصح اه شرح أثمار؟ والمحتاط يقول صرفت إليك عن واجبي إن كان على والا فقد ملكتك اه تعليق ع قرز (7) ولا يبعد الاجماع على جواز ذلك (*) حيث لا امام لهما أو قد أذن أو قبل الطلب قرز (8) بل يجوز قرز (9) العلة في عدم أجزائه انه أخرج من غير العين ومن شرطه أيضا التمليك ولان الدين ناقص فلا يجزى عن الكامل اه بحر بلفظه (*) يعنى لا تصير زكاة واما الفقير فقد برئ من الدين ولا يقال هو على عوض ولم يحصل لان العوض من جهة نفسه لا يمنع حصوله من صحة البراء وقيل لا يبرأ إذ هو في مقابلة الاجزاء ولم يحصل الا أن يبريه عالما بعدم الاجزاء صح البراء ومثله عن بيان حثيث قرز (10) والمقبض من جنس الدين واما من غير جنسه فهو بيع فلا يصح ان يتولى الطرفين واحد (2) وقيل يصح مطلقا وغايته أنه يكون فاسدا وهو يملك بالقبض اه زهور (2) هذا