____________________
(1) وهو ظاهر البيان والتذكرة نحو أن يكون المال ألفا وقد ربح مائتين وله نصف الربح فيلزمه نصف سدس فطرته اه بيان ن (2) قوى حيث كانت قيمة أو لا يتسامح به في المثلى (3) قوى في المثليات (4) قيل من نفقته العشر وقيل من نفقته عونتين يوم الفطر وقيل المراد من النفقة يعنى من عونة واحدة (5) وكان لحصته من الفطرة قيمة في القيمي وما لا يتسامح به في المثلى فإن كان يتسامح بها لزمت الشريك حصته فقط وقيل يلزم الكل قرز (6) فلو كان أحد آبائه من الدعوة كافرا هل تكون الفطرة على المسلم جميعا أم تجب قدر حصته وباقيها في مال الطفل إن كان والا سقطت الذي يذكره الوالد أن الواجب على المسلم منهم حصته فقط كعبد مشترك بين مسلم وكافر أو هذا حيث ألحق لهم على سواء بأن يكونوا متصادقين على وطئ المشتركة فكان الولد لهم جميعا اه ح لي (7) نعم وقد دخلت هاتان المسئلتان يعني مسألة الاباء والمضارب في قولنا وعلى الشريك حصته اه غيث (8) يعني رؤوسهم (9) فإن كان صبيا لا يطعم اعتبر ما يكفيه مؤنة عشرة أيام من دهن وأجرة حضانة ونحو ذلك اه تعليق الفقيه ع وأما المريض فيعتبر بقوته صحيحا لأنه عارض وأما المرتاض فما انتهى حاله إليه إذا قد انتهى قرز ولفظ ح لي ويعتبر للمريض قوت الصحيح لان المرض عارض وللمستأكل ما يكفيه وللمرتاض المنتهي ما يكفيه بعد الرياضة والطفل ما يكفيه إن كان يأكل والا فبكفاية حاضنته عشرة أيام يعنى أجرتها اه لفظا قرز (*) فرع فإن ملك عبدا زائدا على ما استثني فقيل س يخرج عن نفسه لا عن عبده قال في البرهان لأنه يكون نصابا لسيده لا لنفسه وقال في الحفيظ يخرج عن نفسه وعبده اه بيان ولعل كلام الحفيظ مبنى على أنه نصاب لنفسه ولسيده حيث قيمته تفي بعشرين صاعا من غير الفطرة وهو ظاهر الأزهار قرز (10) والوجه في اعتبار العشر انه لابد من فاصل بين من يلزمه الفطرة وبين من لا تلزمه ففصل بالعشر لان لها أصل في الشرع كأقل