____________________
النصاب استلزم ملك الفقير لها وإذا ملكها الفقير لم يكمل بها النصاب وإذا يكمل بها نصاب فتبقى على ملك المخرج اه من خط مرغم وعرض هذا البحث على الشكايدي فأقره قلنا الكاشف كالحا؟ (1) وهو بالخيار ان شاء صرفها إليه أو إلى غيره من الفقراء اه مجاهد وإنما وجب الرد لفساد التمليك بالشرط اه بهران يقال هذا شرط حالي كأنه قال إن كانت الزكاة واجبة ذكر معنى ذلك الفقيه يوسف في الرياض فلا يبطل التمليك (2) فإن كان المال قد زاد فلا خلاف انه يزكى ما زاد عن المائتين وبقى الكلام في الخمسة الموفية للمائتين هل يجب عليه أن يخرج زكاتها أم لا ذكر الفقيه معوضة أنه لا يخرج شئ وقد أشار إليه ابن معرف وقال الأمير شرف الدين انه يخرج زكاتها قال سيدنا شرف الدين وهو الأولى اه يواقيت معنى ولفظ البيان وان جاء وقد كمل الباقي مائتين كان ما أخرجه زكاة قيل ى ويلزمه اخراج زكاة الباقية وقيل لا يلزمه الا حيث شرط على الفقير الرد اه بلفظه وقواه ابن راوع وبنى عليه في النجري (3) لعله أراد حيث بقي مع المالك دون مائة وخمسة وتسعين فحينئذ يجب الرد وأما إذا جاء آخر الحول ومعه مائة وخمسة وتسعين درهما لم يلزمه الرد لأنها قد صارت الخمسة زكاة وكذا في الصورة الأولى وقد ذكر معناه الذويد في شرحه على الاز (4) ووجه الفرق بين المصدق والفقير فيما يجزى أن الفقير متطوع بالتعجيل إليه فتعلقت القربة بما عجل إليه فيملكه حيث لم يشرط عليه الرد وان انكشف النقص بخلاف المصدق فليس بمتطوع إليه وإنما هو كالوديع للمالك ولذا انعكس الحكمان المتقدمان في حقه اه بهران (*) وكذا الإمام (5) هذا مع الطلب فاما لو تبرع المالك بالتعجيل فمع البقاء يكمل بها النصاب لأنها باقية على ملكه وان صرفها الإمام فلا زكاة ولا ضمان ذكره الفقيه ف اه بيان معنى والاز خلافه (د) أو ارتد ثم أسلم اه بحر معنى (*) عن مائة وخمسة وتسعين (7) وينظر ما الفرق بين المواشي والدراهم انه لا يكمل النصاب بالدراهم بخلاف المواشي حيث المواشي تسعة وعشرين سل في ن ما لفظه إن كان التعجيل إلى الفقير فقد ملك ما دفع إليه فلا يكون زكاة الا إذا جاء آخر الحول وقد زادت واحدة أو أكثر فلا فرق قرز