____________________
عند لزوم الحكم وكان الباعث على الحكم أحدهما دون الآخر كان هو السبب وغير الباعث الشرط كالنصاب والحول وان لم يصح اجتماعهما كانا جميعا سببين كاليمين والحنث فلا يصح أن يكون حالفا حانثا في حالة الحلف ذكره عليه السلام في الشرح اه نجري (1) لأنه صلى الله عليه وآله تعجل من عمه العباس لزكاة عاملين اه زهور (2) هل تجب عليه نية التعجيل قال في الشرح الظاهر عدم الوجوب قرز (3) الا أن يكون في التعجيل مصلحة أو يطلبها الإمام قرز (4) ما لم يتقدم وجود السبب وهو أن يملك في أول الحول نصابا ثم ينقض في وسط الحول وعجل عنه حال نقصه ثم أتى آخر الحول وهو يملك النصاب فإنه يصح ولا مانع قرز (5) لان ذلك بمنزلة الصلاة قبل دخول الوقت (6) بالنية (*) وفى المسألة أربع صور ميز وقدر كهذه الخمسة عما أملك وهذه عما سأملك وفصل بعضها عن بعض أو قدر من دون تمييز كهذه العشر خمسة منها عما أملك وخمسة عما سأملك أو هذه العشر نصفها عما أملك ونصفها عما سأملك فهما في حكم صورة واحدة أو ميز من دون تقدير كأن يقول هذه عما أملك وهذه عما سأملك وفصل بعضها عن بعض فهذه الصور يجزى؟ الذي عن الواجب ويكون الزائد تطوعا اه عامر والصورة التي لا تصح حيث لا ميز ولا قدر نحو هذه العشرة عما أملك وعما سأملك قيل ووجه عدم الاجزاء انه جعل جميع العشرة عما يملك وجميعها عما لا يملك اه ح لي لفظا (*) وضابط ذلك أن نقول ميز وقدر صح قدر ولم يميز صح لا ميز ولا قدر لم يصح ميز ولم يقدر صح مع النية اه ع لي