____________________
(1) والأولى انها إن كانت ظاهرة كزكاة ما أخرجت الأرض ونحوها كان اخراجها بنفسه أفضل دفعا للتهمة والا كان التوكيل أفضل (2) قلنا لا خفية في فريضة (3) لأن النية لم تقارن ولا تقدمت فكان كما لو نوى بعد وصول الزكاة إلى المساكين ولأنها إنما تلحق العقود الموقوفة لا العبادات ولا الاستهلاك اه غيث (4) ولو عقدا (5) ولو كان صرفها تمليكا لأنها عبادة والعبادة لا تلحقها الإجازة (*) حيث المجيز المالك لا إذ كان وصيا أو وليا فإنه يجب الضمان مطلقا سواء كان باقيا أم تألفا (*) حيث أجاز عالما بعدم الاجزاء وقيل لا فرق اه بيان قرز ويكون إباحة؟ وابرأ وان جاز بشرط الاجزاء لم يكن الا جازته حكم وان أجاز من غير شرط لكن ظن الاجزاء فقال الفقيهان ى ح لا حكم لها وقيل يحتمل بان يقال قد أسقط حقه وان جهل اه نجري كمن قال لعبده المتزوج بغير اذنه طلق اه مرغم ولفظ البيان مسألة وليس للوديع والعامل الخ اه بيان؟ وفى البحر تكون إباحة مع البقاء وبراء مع التلف وهذا إذا جرى عرف بذلك والا فلا تكون إباحة ولا يبرأ ذكره الإمام يحيى ينظر في قوله إباحة مع البقاء لان الإجازة جعلته كالابراء قد ذكره في باب الابراء ان الابراء من العين المضمونة يصيرها أمانة فقط (6) مع التلف اما لو كان باقيا وجب رده ولو قد استهلك حكما اه ح لي لفظا قرز (7) اما لو كان ما دفعه الفضولي باقيا في أيدي الفقراء فإنه يصح من المالك ان يملكهم ذلك لكن بشرط تجديد قبض بعد أن ملكهم اه لي لفظا قرز (8) وحقيقة الولاية حصول المكلف على أي صفة لولاها لم يكن له الفعل فعم الأصلية والمستفادة اه ح بحر (9) أي مذهبه (*) أو اجتهاد من قلده اه هداية قرز (10) هذا فيما يصح وينفذ واما في الجواز فلابد من اتفاق مذهبهما فلا يتصرف الا فيما يستجيزانه اه مفتى قرز (11) ومنصوبهما والوارث والواقف والمحتسب والموقوف عليه قرز (12) في المكاسب (13) اسمه أبو الحسن بن إسماعيل