____________________
(1) أو نحو الادراك لتدخل مسألة العسل فلا يصح التعجيل عن الدفعات؟ من الدفعة الأولى وإنما يجزى عنها فقط اه ح لي قرز (2) لتقدمه على السببين النصاب والحصاد (3) عبد الرحمن ابن بنت الشافعي (4) الذي لم يسنبل (5) وإذا عجل شاة عن خمس من الإبل ثم جاء آخر الحول وقد تلفت الا؟ معه أربعين من الغنم صح جعل الشاة؟ عن الغنم وكذا لو قد عجل عن أربعين من الغنم شاة نتجت أربعين ثم تلفت الكبار صح جعل المعجلة عن الصغار وقد ذكر معناه في شرح النجري وقرره حيث قبض أو تمليك قرز؟ إن كانت باقية مع المصدق لا إن كانت تالفة أو مع الفقير الا مع الشرط اه بيان (*) أو عن سائمة ومعلوفة الا أن يميز ذلك لفظا لا نية ولفظ ح لي أو عن نصاب سائم موجود وعن نصاب اخر لا يملكك فلا يجزى الا إذا عين التي عما يملك بخلاف الطعام والنقد فيصح تمييزه قدرا فقط لكونه افراز بخلاف هذا والله أعلم اه حاشية صعيتري قرز (6) فرع من عجل شاة عن مائة وعشرين أو شاتين عن مائتين ثم جاء آخر الحول وقد حصل شاة زائدة أو ولدت منهن شاة فإن كان التعجيل إلى الفقير أجزأه ما عجل ولم يلزمه سواه وإن كان إلى المصدق أو إلى الفقير وقد شرط عليه الرد لزمته شاة أخرى ذكره أصش والفقيه ع ومثله في الغيث للإمام المهدي عليه السلام خلاف الفقيه ي اه بيان معنى فلا تلزمه شاة أخرى لان الذي عجله قد صار زكاة من يوم اخراجه لكنه يظهر بأخر الحول لا يقال هذا نقيض ما ذكره في الخمسة الدراهم لأنه لا يقول الزائد هنا وقص ولا شئ فيه وزائد الدراهم تجب فيه الزكاة وان قل إذ لا وقص في الدراهم اه بستان بلفظه (*) يعني لا تجزى عن الملك الا ان يميز كما مر قيل لان الحمل لا يملك ملكا كاملا لأنه كالعضو ولا تكفي النية لأنه قيمي بخلاف المثلى فإنه لا يفتقر إلى تعيين عينه إذ هو افراز وقرره المفتى (7) وكذلك سائر الأصناف الا الإمام والمصدق (8) وهو يقال للفقيه ح من أي وقت ملك هذه الخمسة فإن قلتم من حال انكشاف نقصان النصاب في آخر الحول فهذا تمليك مشروط بشرط مستقبل وقد تقدم أن ذلك لا يصح وان قلتم نقصان النصاب كشف لنا ان الفقير ملك تلك الخمسة من حال التسليم فهذا دور لأنه لا يكمل بها النصاب الا حيث لا يملكها الفقير فيكمل النصاب وأما إذا كمل