____________________
الخضراوات معتقدات للوجوب ودفعة إلى من إلى من لا يرى الوجوب فإنه يجوز للآخذ القبض اه برهان وقد كان م بالله يأخذ خمس الصيد مع أنه لا يوجبه اه برهان (1) وأما النخيل قبل الحصاد فذلك جائز اتفاقا ولفظ حاشية فاما الزرع قبل صلاحه فيجوز حصده اتفاقا ولو قصد الحيلة ولا يأثم قرز لان سبب الاخراج فيه الادراك فقط ولم قد يحصل وفى الأول السبب النصاب وقد حصل والحول إنما هو شرط للوجوب المضيق اه كب وقيل لا يجوز اه شامي (*) قيل ف أما لو قصد بالحيلة وجه الله تعالى ومطابقة مقاصد الشرع والميل عن الحرام جازت وان قصد بها مخالفة الشرع لم يجز ولو أجزناها مطلقا لم يبق محرم الا حل (2) الأولى قبل حصول الشرط اه مفتى لان الوجوب قد حصل بكمال النصاب اه مفتى (3) (اعلم) أن ظاهر الشرح انه لا يجوز التحيل لا قبل الوجوب ولا بعده وفى البحر في الشفعة لا حرج في تجنب ما يلزم معه كتجنب ملك النصاب قبل وجوبه لئلا تلزم؟ زكاة اه ح فتح لا يبعد فهم مثل كلام البحر من الاز حملا للاسقاط على الحقيقة والله أعلم اه شامي؟ وقد أجازوا السفر في رمضان لأجل الافطار في الرواية المشهورة عن علي عليه السلام فيمن حلف ليجامع أهله في رمضان فقال سافر وطئ ومنها انه يجوز النوم ولو قصد ترك الصلاة ومنها أنه لو نذر بماله ان وصل رحمه جاز له اخراجه عن ملكه وفى الثمرات لا ينعقد النذر بذلك كالحلف بغير الله تعالى وفى الشفعة يجوز أن يفعل ما يسقطها فلا وجه للمنع اه ع سلامي (4) قوى حثيث واختاره الشامي ومثله في البحر (5) أما لو قال صرفت إليك هذا على أن ترده لي ان شئت فإن هذا يجوز ويجزي اه كب معنى (6) أو بعضه (7) حيث أتى بلفظ الرد واما لو أتى بلفظ الهبة نحو أن يقول على أن تهبه لي جاز لأنها فرع على المالك ذكره ص بالله وعندنا وم بالله لا يجوز ولا تصح الهبة اه لمعه (*) ويوديان؟
(8) وينظر ماذا يكون في يده في بعض الحواشي يكون كالغصب في جمع وجوهه والأولى ان يقال إن كان الصارف عالما بعدم الاجزاء وهو مما لا يجب في عينه أو منه ولم يتعين للزكاة إباحة يرجع بها مع البقاء لا مع التلف وإن كان الدافع جاهلا كان كالغصب في جميع وجوهه الا في الاثم في القابض فلا يأثم الا حيث علم أن الدافع جاهلا وإن كان الجزء العاشر وجب الرد مطلقا ويضمن؟ مع التلف هذا والله أعلم؟ بل ولو الجزء العاشر لأن الضمان للمالك فيصح وهذا بخلاف البيان مسألة ومن اضطر إليها وفى مسألة من دفع زكاته إلى غني والله أعلم
(8) وينظر ماذا يكون في يده في بعض الحواشي يكون كالغصب في جمع وجوهه والأولى ان يقال إن كان الصارف عالما بعدم الاجزاء وهو مما لا يجب في عينه أو منه ولم يتعين للزكاة إباحة يرجع بها مع البقاء لا مع التلف وإن كان الدافع جاهلا كان كالغصب في جميع وجوهه الا في الاثم في القابض فلا يأثم الا حيث علم أن الدافع جاهلا وإن كان الجزء العاشر وجب الرد مطلقا ويضمن؟ مع التلف هذا والله أعلم؟ بل ولو الجزء العاشر لأن الضمان للمالك فيصح وهذا بخلاف البيان مسألة ومن اضطر إليها وفى مسألة من دفع زكاته إلى غني والله أعلم