____________________
الاكراه؟ اكراه قرز مع علم الظالم أنه وكيل اه ع سيدي حسين بن يحيى ومعناه في برهان (1) يعني إذا أمره رب المال بالدفع إلى الفقير أو كان معتاد لذلك حتى يكون وكيلا اه زهور وقيل لابد من علم الظالم لأنه لا يعمل بقوله اه عامر قرز وعلم رب المال انه يصرفها في مستحقها ولا يقبل قول الظالم انه صرفها في مستحقها الا ببينة ويكفى عدل قرز لكن يلزم في الوكيل فينظر اه تعليق لمع للفقيه س لا يلزم لان الظالم؟ والوكيل ليس؟ بل أمين اه حاشية من هامش اللمع (2) في أحد قوليه (3) ان وضعوه في مواضعه (4) الدين كفروا عليا عليه السلام (5) كلام الفقيه ف تأويل لكلام ص بالله وأبى مضر والفرق بيننا وبينهم على التأويل يجزى عندهم لا عندنا اه زهور (6) والوجه فيه أنه لم يخرج العشر بنية فصار كما لو أخرج بغير نيته اه نجري (*) والمسألة على وجوه ثلاثة أحدها أن يخرج الخمس ظنا منه انه الواجب فلا يجزى لأنه أخرج بغير نية الزكاة كمن صلى الظهر معتقدا أنه العصر الثاني أن يخرج الخمس بنية ما وجب عليه من الحق الثالث أن يخرج بنية العشر؟ والباقي تطوعا ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل على الصحيح اه تعليق لمع قرز؟ ويعرف أن الواجب عليه العشر فيجزى فيهما قدر العشر في الثاني والثالث (7) فإن لم يظنه الفرض بل التبس عليه فنواه عن الفريضة أجزأه لصحة النية المجملة عند الهدوية اه ذكر معناه في الغاية (*) فاما لو اخرج العشر عما فيه نصف العشر أو عن ربع العشر ونوى به ما يجب أجزأه ذلك اه حاشية بحر ولفظ ح لي وكذا عشر ظنه نصف العشر ونصف عشر ظنه ربع عشر وبنت لبون ظانا الواجب عليه والواجب عليه بنت مخاض ولعل الأولى في هذه الصورة الاجزاء كما لو أخرج خمسة جيدة عن خمسة ردية ظنا ان الواجب جيدة فينظر وصاعين أو نحو ذلك ظنا أنه الواجب والواجب صاع اه ح لي لفظا قرز (8) على قول الفقيهين لان دفعة قربة وزيادة فإذا بطلت الزيادة لم تبطل القربة وقيل ى يرجع القوي لأنه إنما أعطاه في مقابلة الاجزاء وقد بطل (9) والقرار على القابض ان جنى أو علم قرز (10) واعلم أن ما كان وجوبه متعلق بسببين كالزكاة وكفارة القتل والفطرة جاز تعجيلها بعد وجود الأول منها والسببان في الزكاة النصاب والحول وفى القتل الجرح والموت وفى الفطرة الشخص وقوت عشرة أيام وان تعلق وجوبه بسبب واحد لم يجز تعجيله كالصلاة قبل دخوله وقتها وزكاة ما أخرجت الأرض قبل الحصاد اه تعليق لمعه وضابط ذلك أن كل أمرين وقف عليهما حكم فصح اجتماعهما