____________________
من أهل البيت (1) وفى البيان بالوكالة وقرره حثيث وهو يؤخذ من مفهوم الاز بقوله أو من أذن له بالاذن (2) الا المصدق فلا يصرف في نفسه اجماعا اه غاية قرز سواء قلنا هو يتصرف بالولاية أو بالوكالة (*) سرا مع كراهة لأنه يؤرث التهمة وقد قال صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم (3) سيأتي في المضاربة إن شاء الله تعالى ان له أن يوكل ويودع وان لم يفوض قلنا هناك أشبهه المالك فلا اعتراض وفي حاشية لعله في المضاربة للعرف قرز (4) نحو أن يقول اصرفها في فلان لاستحقاقه كان له أن يصرفها في غيره ممن هو مستحق مثله وكذا في الحج إذا أوصى بأن يحج فلان لعدالته فله أن يحج غيره لموافقته غرض الموصي (*) بخلاف الوكيل ان لم يفوض؟ (5) وأما إذا فوض فله أن يوكل ويودع ويقرض ويضع في نفسه قرز واما التصرف قبل العلم فلا ولو فوض قرز ولا يعمل باجتهاده قرز ولو فوض قرز ولا يعمل بالغرض ولو فوض قرز (*) ولو فوض في الثلاثة الأخيرة قرز (6) وضابطه أن نقول يعمل بمذهب نفسه في المستقبل لزوما وسقوطا ومصرفا؟ وبمذهب الموصى في الماضي لزوما وسقوطا لا مصرفا الا فيما عين له اه ح أثمار؟ ولو عين له الميت مصرفا قرز (*) وعلمه اه هداية قرز (7) فما وجب على الميت وجب على الوصي تنفيذه على مذهب الميت ولو مذهبه انه لا يجب كالعشر في قليل ما أخرجت الأرض وكثيرة وفى المخضرات ويعمل بمذهب نفسه فيما يجب على الميت ولا اشكال واما الصرف في الفاسق والغنى المختلف فيه فيعمل فيما يصرفه بمذهب نفسه الا أن يعين له العمل بمذهب نفسه فيما يجب عليه لم يجز مخالفته وهو المراد بقوله في الكتاب الا فيما عين له وأكثر ذلك؟ المذاكرون في كلامهم (8)؟ يعينه إذ لا يتجدد عليه وجوب واجب (9) قيل ف بل على الخلاف يعنى خلاف الشافعي والجرجاني لأنه وكيل عندهم اه بيان (10) صرف الفقيهان ع س الخلاف بيننا وبين ش والجرجاني إلى