____________________
المصرف بل الخلاف راجع إلى وجوب الاخراج وعدمه ذكره أبو مضر في اللمع ولعله يصح تضعيف الاتفاق الأول لأن الظاهر من كلام أبى مضر خلافه والاتفاق الآخر لان أبا مضر ذكر ان الخلاف بيننا وبين ش والجرجاني راجع إلى وجوب الاخراج وعدمه فكان صواب عبارة الشرح فهذان الاتفاقان فيهما نظر الخ (سؤال) وجد بخط سيدنا العلامة زيد بن عبد الله الأكوع أوله سؤال إلى العلماء أمتع الله بحياتهم المسلمين فيمن قبض الزكاة بالولاية أو بالوكالة من جماعة وخلطها بعضها ببعض وبعد الخلط صرفها في مصارف عدة نوى كل شخص زكاة لغيره ممن قبض منه فهل يجزى الصرف من هذا الطعام المخلوط ويكون من العين على قول أهل المذهب مما قسمته ولا يخرجه الخلط عن كونه عن الزكاة مع قولهم إن العزل بنيته والزكاة بمجردة؟ لا تكفي في الاجزاء حتى يقبض الفقير أو يقبل ويكون ذلك ظاهر قولهم القسمة في المستوى افراز حتى قال في شرح الاز أو زكاة وغلة المسجد الخ وقولهم في الماء الملتبس بغصب انه بعد الخلط يقسم ويجزي التوضئ به وقوله في الوابل ليحيى حميد وإذا اختلط أي هذه بالاجزاء أو أيها بملك قسم فظاهر هذه الأقوال ان الزكاة لا تخرج بالخلط من العين ويكون ذلك في المثلى أو لا يجزى الصرف لاشتراط صرف العين ومع الخلط لم يتحقق صرف العين نفسها بل صرف معها بعض ملك الغير أو زكاته الجواب مطلوب (أجاب) في ذلك القاضي أحمد بن مهدي الشبيبي ما لفظه الله الهادي الذي فهمته من مواضع البحث ان الصرف فيمن ذكر يجزى ولا يخرجه الخلط عن كونه في العين إذ الصارف مأذون بالخلط اما بالولاية أو بالوكالة فاما ملاحظة قولهم ويجب من العين المراد لا يعدل إلى الجنس وقد قالوا يجزى أن تخرج عن الدفعة الأولى من الا؟ والعكس واحتجاجهم في قوله صلى الله عليه وآله لمعاذ خذ الحب من الحب وقوله فيما سقت السماء العشر ونحوه فنقول قد حصل إذ مع القسمة كأنه العين وهو يفيده اللفظ؟ هذا ما اقتضاء النظر والله أعلم؟ ينظر في أي لفظ وهو مبيض له في الأصل (1) بل باجتهاد الإمام لأنه يتصرف بالوكالة (2) بل باجتهاد؟ الإمام لأنه يتصرف بالوكالة (3) هذا يستقيم حيث أخذه قهرا وأما إذا سلموا إلى المصدق طوعا فالامام يستجيزه كما لو دفعوا إليه فإنه يأخذها ويصرفها بمذهبهم كذلك المصدق وإذا أخذها طوعا فلا يمنعه الإمام اه كب معنى بل له أن يجبر لأنه يتصرف بالولاية الا أن يعين له الإمام خلاف ذلك وفى البيان أن المصدق لا يأخذ قهرا الا فيما كان في مذهبه ومذهب امامه قرز (4) بل بالوكالة قرز (5) بل للامام انكاره ولا يأخذ الا ما استجازاه معا الا أن يلزمه الإمام بقبض شئ لا يحل في مذهبه لزمه قبضه ولا اشكال (*) ويشبه هذا من اخرج من دون النصاب أو من