____________________
كما يأتي للقاضي عامر في البيع على قوله بلفظ تمليك حسب العرف فقال أما إذا كان من جنس الدين فلا يحتاج إلى لفظ قال سيدنا زيد في قراءة البيان على مسألة السلم في قوله مسألة ولا يصح أن يكون دينا الخ وقعت المذاكرة في كلام القاضي عامر فقال لابد لنا منه اه سيدنا حسن (2) وقيل لا فرق بين اختلاف الجنس واتفاقه لأنه إن كان فاسدا فهو يجوز التراضي وان كل مريدا عقدا صحيحا فإنه إذا أتى بلفظ القضاء والاقتضاء في الجنس صار بيعا ولا يتولاه واحد اه شامي (1) ولابد من الإضافة لفظا اه أثمار قرز (2) كتاب (3) كتاب (4) أبو القاسم من أصحاب ن (5) بل يجوز ولا يجزى قرز (6) ما لم ينو التمليك أو كانت العين باقية فيصح وتجزيه اه من خط السيد عبد الله المؤيدي وفى البيان أن ولابد من لفظ التمليك ذكره الفقيه ف قرز (7) ما لم يكن للتجارة نحو أن يكون خبازا فيخرج من عينه ويجزيه ولو أطعمه من غير صرف وقيل لابد من الصرف قرز (8) بشرط أن يصير إلى كل واحد له؟ قيمة ولا يتسامح بمثله وأن يقبضه أو التخلية مع العلم ويجب أن يعلمهم لئلا يعتقدوا مجازاته (*) ومثله في البيان إذا علم الفقير انه زكاة (*) قوى مع نية التمليك (9) فلو نوى مع الاكراه عند الاخراج قال في الغيث انها لا تجوز إذ لم يخرج باختيار فأشبهت نيته عند اخراج الظالم الإجازة وقد قدمنا أن الإجازة لا تجزى اه غيث لفظ الغيث قال فاما لو رضى بعد أن صارت في يد الظالم أن يصرفها إلى فلان وهو مستحق ولم يأمر بذلك لكن نوى حين دفعها الظالم إليه قلت الأقرب انها لا تجزى إذا لم يخرج باختياره فأشبهت نيته عند اخراج الظالم الإجازة وقد قدمنا أن الإجازة لا تكفى اه بلفظه والأولى الاجزاء إذ النية صيرت