شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٥٢٨
ظاهرة (1) وباطنة) ولا ولاية لرب المال فيها مع وجود الإمام العال فالظاهرة زكاة المواشي والثمار ومثلها الفطرة والخراج والخمس والجزية والصلح ونحوها (2) والباطنة زكاة النقدين وما في حكمها (3) وأموال التجارة وقال ح ان أمر الظاهرة إليه دون الباطنة فإلى أربابها وهو قديم قولي ش وقال شئ في أخير قوليه ان أمر الزكاة إلى أربابها ظاهرة كانت أم باطنة قيل ف يحتمل ان هذا الخلاف إنما هو مع عدم مطالبة الإمام فأما مع مطالبته فذلك اجماع أعني ان تسليمها إليه لازم نعم وإنما تثبت ولايتها إليه (حيث تنفذ (4) أوامره) ونواهيه (5) وذلك في الموضع الذي استحكمت وطأته عليه وأما في الموضع الذي لا تنفذ فيه أوامره (6) فلا ولاية له (7) قال في الياقوتة والأفضل دفعها إلى الإمام وقال م بالله وص بالله بل الولاية إليه عموما حيث تنفذ أو امره وحيث لا تنفذ فلا يجوز لرب المال تفريقها الا بأمر منه لمقاتلته إياهم (8) عليها * قال عليه السلام وهو قوى وإذا ثبت ان
____________________
لو كان المال في بلد ولايته أي الإمام والمالك ليس من أهل بلد ولايته أو العكس اه‍ ح لي العبرة بالمال اه‍ القياس انه لا ولاية له على ذلك لأنه لا في زمنه في بلد ولايته وكما سيأتي في الغيث انه لا يثنى ما أخذه الظلمة قبل ولايته وفى الفقيرين؟ السلعة في زكاة عليهما من قبل ولايته فينظر وعن المفتى الظاهر لزوم التسليم إليه بعد طلبه ولا يبعد أخذه من عموم قوله في الأزهار فمن أخرج بعد الطلب لم تجزه كذا عن المفتى وقرره الشامي (*) فإن كان المالك يرى وجوبها والإمام يرى سقوطها فر ولاية للامام اه‍ ح لي قرز (1) وإنما كانت ظاهرة لان المخرج عنه ظاهر (*) واما الكفارات والنذر والمظالم فلا ولاية له عليها عندنا؟ والفرق ان الزكاة ونحوها وجبت بايجاب الله بخلاف الكفارات ونحوها فإنها وجبت بسبب من المكلف؟ الا ان يتقاعدوا عن اخراجها ألزمهم الإمام بذلك اتفاقا قرز (*) والأصل في ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وما ثبت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثبت مثله للامام اه‍ غيث وزهور؟
للتخصيص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم اه‍ زهور وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم ولبعثه صلى الله عليه وآله وسلم للسعادة ولفعل الخلفاء (2) المعاملة (3) سبائك الذهب والفضة ونحوهما وكلما كان زكاته ربع العشر اه‍ بيان (4) حجة أبى ط ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يأمر بالأخذ في غير بلد سلطانه كمكة قبل الفتح وغيرها من البلدان وحجة م بالله ان له أخذ النواحي بالقهر فكذلك تجري فيها أحكامه إذ ليس على يده سوى يد الله تعالى قال ولم يترك الامر في مكة وغيرها لعدم الولاية بل لعدم القدرة قال الإمام ى المذهبين لا غبار عليهما خلا ان مقال م بالله أقوى لاستيلاء الظلمة على البلدان لا يكون مبطلا لولاية الإمام اه‍ بستان من الوقف (*) والعبرة ببلد المال اه‍ عامر (5) ولابد من طلبها كما يأتي قرز (6) وقد كان الهادي عليه السلام يردها ويأبى قبضها من أربابها من غير بلد ولايته لأنه لا يحمهم (7) ولو طلبها (8) قلنا فرع على ثبوت ولايته لان قتله لأجل الطاعة
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست