____________________
لو كان المال في بلد ولايته أي الإمام والمالك ليس من أهل بلد ولايته أو العكس اه ح لي العبرة بالمال اه القياس انه لا ولاية له على ذلك لأنه لا في زمنه في بلد ولايته وكما سيأتي في الغيث انه لا يثنى ما أخذه الظلمة قبل ولايته وفى الفقيرين؟ السلعة في زكاة عليهما من قبل ولايته فينظر وعن المفتى الظاهر لزوم التسليم إليه بعد طلبه ولا يبعد أخذه من عموم قوله في الأزهار فمن أخرج بعد الطلب لم تجزه كذا عن المفتى وقرره الشامي (*) فإن كان المالك يرى وجوبها والإمام يرى سقوطها فر ولاية للامام اه ح لي قرز (1) وإنما كانت ظاهرة لان المخرج عنه ظاهر (*) واما الكفارات والنذر والمظالم فلا ولاية له عليها عندنا؟ والفرق ان الزكاة ونحوها وجبت بايجاب الله بخلاف الكفارات ونحوها فإنها وجبت بسبب من المكلف؟ الا ان يتقاعدوا عن اخراجها ألزمهم الإمام بذلك اتفاقا قرز (*) والأصل في ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وما ثبت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثبت مثله للامام اه غيث وزهور؟
للتخصيص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم اه زهور وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم ولبعثه صلى الله عليه وآله وسلم للسعادة ولفعل الخلفاء (2) المعاملة (3) سبائك الذهب والفضة ونحوهما وكلما كان زكاته ربع العشر اه بيان (4) حجة أبى ط ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يأمر بالأخذ في غير بلد سلطانه كمكة قبل الفتح وغيرها من البلدان وحجة م بالله ان له أخذ النواحي بالقهر فكذلك تجري فيها أحكامه إذ ليس على يده سوى يد الله تعالى قال ولم يترك الامر في مكة وغيرها لعدم الولاية بل لعدم القدرة قال الإمام ى المذهبين لا غبار عليهما خلا ان مقال م بالله أقوى لاستيلاء الظلمة على البلدان لا يكون مبطلا لولاية الإمام اه بستان من الوقف (*) والعبرة ببلد المال اه عامر (5) ولابد من طلبها كما يأتي قرز (6) وقد كان الهادي عليه السلام يردها ويأبى قبضها من أربابها من غير بلد ولايته لأنه لا يحمهم (7) ولو طلبها (8) قلنا فرع على ثبوت ولايته لان قتله لأجل الطاعة
للتخصيص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم اه زهور وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم ولبعثه صلى الله عليه وآله وسلم للسعادة ولفعل الخلفاء (2) المعاملة (3) سبائك الذهب والفضة ونحوهما وكلما كان زكاته ربع العشر اه بيان (4) حجة أبى ط ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يأمر بالأخذ في غير بلد سلطانه كمكة قبل الفتح وغيرها من البلدان وحجة م بالله ان له أخذ النواحي بالقهر فكذلك تجري فيها أحكامه إذ ليس على يده سوى يد الله تعالى قال ولم يترك الامر في مكة وغيرها لعدم الولاية بل لعدم القدرة قال الإمام ى المذهبين لا غبار عليهما خلا ان مقال م بالله أقوى لاستيلاء الظلمة على البلدان لا يكون مبطلا لولاية الإمام اه بستان من الوقف (*) والعبرة ببلد المال اه عامر (5) ولابد من طلبها كما يأتي قرز (6) وقد كان الهادي عليه السلام يردها ويأبى قبضها من أربابها من غير بلد ولايته لأنه لا يحمهم (7) ولو طلبها (8) قلنا فرع على ثبوت ولايته لان قتله لأجل الطاعة