____________________
يقول إنها تنتقل إلى الذمة (*) وفى تعليق ابن أبي النجم فإن أخذ المصدق من البائع فإن كان قرار الضمان عليه كأن يكون المشترى جاهلا وتلف بغير جناية لم يرجع بشئ وإن كان قرار الضمان على المشترى رجع عليه المشترى بالثمن ورجع عليه البائع بالقيمة فإن كان مثليين تساقطا وان لم تراد وان أخذه من المشترى فإن كان قرار الضمان عليه بأن يكون عالما أو تلف بجناية رجع بالثمن فقط وإن كان قرار الضمان على البائع رجع بالثمن والقيمة قرز وفى ح لي ما لفظه وحيث يرجع المشترى على البائع يرجع بحصة ما يسلم إلى المصدق حيث المسلم عين الواجب فيرجع بحصة من الثمن وان ضمنه المصدق العوض رجع بالحصة أيضا من الثمن وبما سلم للمصدق من العوض ان جهل عند الشراء بقي الواجب في المبيع وتلف بغير جناية ولا تفريط ولا يلزم التسليم الا بحكم للخلاف في كون الزكاة متعلقة بالعين أم تنتقل إلى الذمة والله أعلم اه ح لي وقيل لا يحتاج إلى حكم لان الزامه كالحكم (*) لا يخلوا ما أن يكون المبيع الجزء المتعين أو غيره إن كان غيره صح البيع بكل حال وإن كان الجزء المتعين فإن كانت باقية أخذها المصدق ممن هي معه بائعا أو مشتريا وان قد تلفت العين فله الخيار بين الرجوع على البائع أو المشترى فإن رجع بالثمن كان إجازة للبيع وان رجع بالقيمة خير فإن رجع على البائع وكان قرار الضمان عليه وهو حيث يكون المشترى غير عالم وتلف بغير جناية ولا تفريط لم يرجع البائع على المشترى بشئ وإن كان قرار الضمان على المشترى فإن كان قبل قبض الثمن رجع البائع عليه بما أخذ منه المصدق وإن كان بعد قبض الثمن فإن كانت القيمة من جنس الثمن واستويا تساقطا أو ترادا الزائد وإن كانت القيمة من غير جنس الثمن ترادا فإن رجع على المشترى فإن كان قرار الضمان عليه لم يرجع على البائع الا بالثمن فإن فإن قرار الضمان على البائع رجع بالثمن وبما رجع عليه المصدق وهذا تحصيل محصول هذه المسألة قرز (1) فإن اذن له بريا ورجع عليه اه بيان يعنى رجع على البائع قرز (2) ومن هنا يؤخذ انه يتصرف بالولاية (3) والعبرة ببلد المال خلاف ما في ح لي (4) أو لم يطالب قرز (5) في غير المؤلف والعامل وسبيل الله تعالى اه هداية والغير هم الخمسة الأصناف الفقراء وابن السبيل والمساكين والغارم وفى الرقاب وترك الباقين إذ استحقاقهم متوقف على