____________________
وجود الإمام كذا ذكره يحيى في المجموع (1) ولي المسجد وولي الوقف والمغمى عليه والفقود وبيت المال قرز (2) ويضمن الفقير هنا ويصادق؟ الولي بعدم النية إذ لا يعرف الا من جهته اه عامر قرز وقيل لا يلزم الا مع المصادقة ان جنى أو علم؟ حيث صادقة الفقير ان المال للصبي قرز (3) حيث يصح الصرف قرز (*) ويكره اه بيان (4) ومن هنا يؤخذ تضعيف كلام الفقيه ح المتقدم من أن للمشترى ولاية على براءة ذمته فيخرج العين والمذهب خلافه (5) والقابض (6) حيث لم يتعين ولا تصرف في جميع المال وقيل ولو تعين حيث المالك لم يخرج زكاته بل يضمن للمالك مطلقا سواء كان يخرج الواجب أم لا حيث اخرج العين إلى الفقير إذ لا ولاية له ولفظ ح لي في شرح قوله إن لم يخرج الملك فإن أخرج العين إلى الفقير برئت ذمته ويضمن للمالك فإن اخرج من ماله فلا رجوع له على المالك اه لفظا قرز (7) ويضيف إلى من وكله لفظا وقيل لا يحتاج قرز (8) ولو عرف من غرض الموكل انه لا يرضى له بالصرف في نفسه فلا حكم لذلك مع التفويض كما قال أهل المذهب انه يدخل في التفويض؟ الاقرار والابراء والتوكيل مع أن هذه لا تدخل في غرض اه ح لي لفظا؟ والعرف بخلافه قرز (*) قيل وكذا لو وكل اثنين جاز لكل منهما ان يصرف في الآخر اه ح لي لفظا الا ان يشرط عليهما الاجتماع لأنهما كالواحد الا ان يفوضا ينظر لان المقصود اجتماعهما في الرأي وقد؟ وأما أصوله وفصوله فيجوز ولو غير مفوض قرز (9) أو عرف من قصده أو العرف قرز (10) قال السيد ح ولو نوى الوكيل عن زكاة نفسه أجزى عن الآمر قلنا هذا صحيح إذ لا تأثير لنية الوكيل مع نية الموكل لعدم الحاجة إليها اه غيث لفظا (*) ولعله يفهمه الاز في الغصب بقوله وتفتقر القيمة إلى النية لا العين قالوا لنفسهما اه من خط سيدنا حسن رحمه الله (11) الا أن يكون المخرج من مال الوكيل؟ نواها عنه حتما ليتميز ذكره في البحر اه شرح لفظا من شرح قوله من المالك المرشد؟ وصورة هذه المسألة أن يقول المالك أقرضني كذا وأخرجه عن زكاتي اه هامش بحر (12) حيث لم يحصل ترفع ولا امتنان؟؟