____________________
(1) يؤخذ من هذا المفهوم سقوطها عن عبد المسجد ونحوه وهو يقال إنه لم يؤخذ بهذا المفهوم في الزكاة حيث قال وإنما تلزم مسلما بل أوجبتموها في مال المسجد اه ح لي وعن المفتي يلزم في عبد المسجد كما قرر في الزكاة انها تلزم في مال المسجد (2) فلو كان الأب معسرا وله كسب وله ولد صغير مؤسر فاحتمالين للهدوية هل تجب الفطرة في ماله لأنه مؤسر أو تسقط لان نفقته على الأب وهو معسر قال في البيان الأظهر وجوبها من ماله وفطرة الوالد تسقط اه كب (3) وتجب في المال الصغير اه ح لي ويخرجها عنه الحاكم كالزكاة اه عامر وان لم يكن للصبي مال فلا شئ عليه (4) فائدة إذا كانت إحدى زوجتيه مطلقة بائنا والتبست بعد انقضاء العدة وجب على الزوج فطرة واحدة وعلى كل واحدة منهن فطرة (*) ولو خالعها بمثل نفقتها أي نفقة العدة فإن فطرتها؟ لازمة له لان اللازم لها مثل النفقة اه ن أما لو خالعها على مثل ما يلزمه بالزوجية رجع بها عليها؟ لعله حيث؟ في ذلك اليوم لأنها أسقطت حقها لا حق الله تعالى وقال في بيان السحامي والتذكرة بل عليها مع النشوز (5) يقال غالبا احتراز من صورتين طرد وعكس فالطرد المكاتب فإنه يلزمه نفقة أولاده ولا يلزمه فطرتهم والعكس الموصى بخدمتهم للغير فإن فطرتهم تلزم الموصى له بالخدمة لا بالرق (6) والمبيع قبل التسليم (7) أم مفسوخة قرز (8) لا المتوفى عنها فلا تجب فطرتها وان لزمت النفقة لارتفاع الخطاب اه ح لي؟ وظاهر الاز خلافه وقال الشامي تلزم لوجوب نفقتها قرز؟ ومثله عن المتوكل على الله والسيد حسين التهامي إذ لم يوجد نص لسقوطها (9) الا في صورة واحدة فإن النفقة لا تجب عليه وتلزمه فطرتها وذلك حيث شرط على سيدها انفاقها فيصير انفاقها على سيدها والفطرة على سيد العبد لأنهما ليسا متلازمين اه بحر ومثله عن الدواري (10) أو أمة سلمت تسليما مستداما قال الهاجري يوم الفطر وليلته وقال في الشرفية تعليقة على اللمع