____________________
(1) زكوي مجمع عليه وجوب الزكاة فيه (2) وفى أحد قولي ش ما يكفيه الأبد ولم يفيد (3) لكن حيث يكونا جاهلين لعدم الاجزاء أو الدافع جاهلا فهو كالغصب في جميع وجوهه الا في سقوط الاثم قرز وحيث يكونا عاملين أو الدافع يكون إباحة ما لم يكن الجزء العاشر قرز خلاف الفقيه ع وإن كان الغناء مختلفا فيه علمهما أو الدافع لا تجزية ومع جهلها والدافع تجزية ان اختلف مذهبها فالعبرة بالدافع لكن؟ حيث يعلم القابض بالتحريم يلزمه الرد فلا يلزم الدافع القبول الا بحكم حاكم اه بيان بلفظة قرز وإذا جهل القابض وعلم الدافع في المختلف فيه فالقابض يملك والدافع لا يجزيه ولا يغرم القابض الا يحكم وفى العكس يجزى ولا يملك القابض ولا يلزم القابض الا يحكم اه زهور قرز؟ الاستدراك يعود إلى قوله لا تجزيه كما هو كذلك في الزهور والغيث لا إلى قوله وان اختلف مذهبهما فافهم ذلك ا ه ينظر (4) لان فعل مالا وقات له كخروج وقت المؤقت (5) المراد كالناسي وإنما يكون كالمجتهد حيث لا مذهب له لاشتراكهما في الجهل لان الجاهل إنما يكون كالمجتهد الا إذا كان لا مذهب له وقيل لان الفراغ مما لا وقت له كالقضاء وقت الموقت اه صعيتري قرز (6) واما الإمام المقلد فهل له أخذ الزكاة ممن يعتقد انه ليس بامام لعدم الاجتهاد هل يجزى ما أخذه كذلك الأظهر انه لا يجوز ولا يجزي إذ ليس له ان يلزمه في القطعيات ومسألة الزكاة قطعية ولأنها مترتبة على مسألة الإمامة وهي قطعية وكذا لا يحوز لمن مذهبه انه ليس بامام يسلمها إليه اختيار حيث يصنعها في غير مواضعها من أجناد ونحوهم لأنهم عنده جند غير محق قطعا اه ح بحر وقد ذكر في الغيث مثله لكن المعلوم ان أمير المؤمنين عليه السلام لم يثن الزكاة على من أعطى عثمان؟ لأنه عنده غير امام انتهى ويحتمل ان للشبهة تأثيرا في الاجزاء وها هنا أظهر ا ه ح بحر للامام عز الدين؟ ويحتمل ان له أن يكره على أخذاها ولكن لا تجزى الدافع ا ه مى أما على قياس ما صحح في الحاكم المحق ان حقيقته من له ولاية صحيحة في مذهبه ان يأتي مثله في أن الإمام إذا كان مذهبه صحة امامة المقلد فالولاية إليه والله أعلم قرز (*) ولو وجب على رب المال زكاة ونحوها قبل دعوة الإمام وكانت باقية بعينها أو قد صارت دينا عليه ثم قام الإمام هل تكون ولاية تلك الواجبات إليه وكذا