والأنثى فيما يخص أهل السعي والزوجة في دخولها في الكسائب العمل على العرف فالظاهر من أحوال الناس ان عملها في بيت زوجها لمجرد حسن العشرة وان ثبت لها اجرة فهي في حكم المبيحة لزوجها فان حصل مرامها فذاك والا رجعت عليه بقدر اجرتها ان نوت الرجوع فأما ما استنفقه أحدهم في حج أو ما يخصه فيقطع من نصيبه وإذا وقعت الإضافة للأولاد ولم يكونوا سعاة فان كانت الإضافة إليهم وقت الشراء كانوا مشاركين في تلك الكسائب تحسب ويكون قد تبرع عنهم بالثمن من خاص ماله ومثل ذلك صحيح لا غبار عليه وان لم يدخلهم في الكسائب الا في مرض الموت فهو وصية يخرج من الثلث وما عينه الميت تعين و ليس للورثة مخالفة ما عين والله اعلم انتهى ما وجد (فائدة) في معرفة نصاب الفضة ومقدار نصاب السرقة ومقدار نصاب الجزية والدية والأرش بالريال المتعامل به الآن في اليمن على الفضة الدارجة لديهم ويقاس عليها غيرها بنسبتها وهذا على ما قرره المشايخ رحمهم الله بعد نزع الغش الحاصل في الريال لان الريال ثمان قفال وثلث خالص والقفلة درهم لان الريال بغشه تسع قفال فالغش ثلثي قفلة وهذا بيان ذلك على ما حققه المشايخ رحمهم الله تعالى نصاب الفضة نصاب السرقة وأما مقدار الجزية على الفقير من أهل الذمة فهي في السنة اثنى عشر ريال ريال يعجز قفلة إلا سدس قفلة ريال يعجز نصف الثمن وثلاثة أخماس بقشة وعلى المتوسط بع 15 1 ضعف ما على الفقير وعلى الغنى ضعف ما على المتوسط البقشة وأما مقدار الدية وهي اما ريال أو عدلها جزء من ثمانين جزء من الريال لان الريال ثمانين بقشة من المواشي وكذا التخيير في سائر الاروشات ريال إبل الناقلة ما نقلت العظم الهاشمة وهى ما تهشم العظم الواضحة ما أوضحت العظم 787 100 ريال إبل بقر غنم ريال إبل بقر غنم ريال إبل بقر غنم 118 15 30 300 بع 78 10 20 200 بم د 39 5 10 100 السمحاق وهى ما قطعت اللحم الحارصة وهى التي قشرت الدامية الكبرى وهى ما سال الدامسة الصغرى وهى ما حتى لم يبق الا بشرة فوق العظم الجلد ولم يسل منها دم منها الدم إلى موضع صحيح التحم الدم فيها ولم يسل ريال إبل بقر غنم ريال ريال بقش ريال بقش - 31 4 8 80 بم بع 3 بع 9 بع 7 بم بع 4 بع 3 الباضعة ما بضعت أقل اللحم المتلاحمة وهى ما قطعت وفى الوارمة المخضرة والمحمرة وهو النصف فما دون أكثر اللحم من الثلثين صص والمسودة مع 15 بم - 23 بم بع 3 بم 3 وبقشتين مسئلة إذا تنازعا رجلان في جدار بينهما وقال أحدهما ارفع بناءك لأنك متعمد وقال الآخر ما أعلم فالأصل عدم التعدي وقرره الشبيبي رحمه الله
(المقدمة ٥٠)