الحاكم لو أجرها من هي في يده باختياره وليس هذا من نقل اليد في الوقف الخالص فتلك لا أصل لها الا أن يكون في ذلك الوقف الخالص غرامة يتوجه أخذ الغرض عليها جاز ذلك والا لم يحل أخذ العوض بمجرد نقل ارض الوقف الخالصة إلى يد الغير والله أعلم قال سيدنا عبد القادر بن حسين الشويطر هذا نظر صحيحي قوى على كلام أهل المذهب (فائدة) قد وقعت في مسئلة طلاق العوام الذين لا مذهب لهم وحصل منهم الطلاق المتتابع بلفظ واحد أو ألفاظ وقصدوا واعتقدوا وقوعه مذاكرة وسؤالات وجوابات من علماء الزمان ومضمون السؤلات هل يستفسر العامي عن مقصده أم لا فأجاب السيد العلامة حسين بن علي غمظان رحمه الله والقاضي العلامة على بن حسين المغربي رحمه الله والفقيه العلامة احمد بن محمد السياغي رحمه الله بأنه يستفسر العامي ويسأل عن ما قصده حال وقوع الطلاق ويفتى بما قصده ويكون قصده كالمذهب له هذا مضمون كلامهم وقد نقلت هنا مسألة البيان في كتاب الصلاة في قبيل باب صلاة الجماعة بثلاثة عشر مسئلة قال فيه (مسئلة) وصلاة العوام التي يلحنون فيها لحنا فاحشا ولا يستوفون أركانها فمن عرف منهم انه مقصر في الواجب لم تصح صلاته ومن جهل ذلك واعتقد قيامه بالواجب لم يلزمه القضاء ان وافق قول عالم في ذلك كله بحيث تستقيم على قوله وان لم وجب القضاء (قال المحشى) بل تصح ولو كانت على قولين أو أكثر قرز فانظر انه جعل للاعتقاد بالصحة وعدمها تأثيرا وذكر أيضا في النكاح في المسألة الثالثة عشر في فصل و للنكاح شروط في الفرع الثاني من تلك المسئلة (فرع) فان اختلف مذهبهما في ذلك تحاكما فما حكم به الحاكم بينهما لزمهما معا ظاهرا وباطنا وان وقع دخول قبل الحكم حد من لا يستجيزه بل ومن يستجيزه قرز إذا علم وان كان لا مذهب لهما في ذلك ودخلا فيه ظانين لجوازه كان ذلك كالاجتهاد ذكره م وأبو جعفر وأبو مضر والفقيه يحيى فلو علما فيه بالخلاف من بعد وترجح لهما فيه كان كتغير الاجتهاد قال المحشى فيحكم بالأول قرز فانظر انهم جعلوا للاعتقاد تأثيرا حتى قالوا إذا علم بالخلاف فليس له الانتقال إلى خلاف ما اعتقده وجعلوه كتغير الاجتهاد ومعلوم أن المقرر لأهل المذهب في غير موضع أن الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم والحكم لا ينقض ومعلوم أيضا أنه قد قرر للمذهب في غير موضع ان العامي كالمجتهد وذكر فيه أيضا قبيل باب العدة بمسألتين وهى الثالثة (مسئلة) وإذا طلق امرأته ثلاثا بلفظ أو ألفاظ قبل الرجعة وهو يرى وقوعها الكل أو واحدة فقط ثم تغير اجتهاده أو تقليده لترجيح حصل له جاء على الخلاف بالعمل في الاجتهاد الأول أو بالثاني وان كان لا مذهب ولا ظن فهو على ما يترجح له من بعد ان حصل له ترجيح والا فعلى ما يختار وان كان مقلدا لعالم كان كمن جهل مذهبه في تلك الحال ولم يظنه موافقا له بحث عن مذهبه وعمل به وان ظن انه موافقا لقوله أو لم يكن مقلدا لأحد لكنه يظن وقوع ذلك كله فإنه يكون مذهبا له ذكره م وأبو مضر رواه في الزيادات عن م وفى اللمع عن أبى مضر وكذا في مسائل الخلاف ذكره الفقيهان س ف = فلا ينتقل عنه الا لترجيح حصل له وان أراد الانتقال لغرض له من غير ترجيح لم يصح انتقاله ولا يجوز له ولا لمن يأمره أو يحضر عليه خلاف الامام ى والامام علي والفخر الرازي وكذا ذكروا في شرح الأزهار
(المقدمة ٥٣)