لا سبيل إلى تحصيل العلم فيه فالظن معمول عليه * الظن لا ينقض الظن * علم الانسان اقدم من علم غيره * و علم الغير اقدم من ظنه نفسه * وظن نفسه اقدم من غيره بالنظر إلى العمل * مطلوب الله من عباده الاجتهاد * إذا تعذر الاجتهاد جاز التقليد * الافتاء جائز لغير المجتهد كتابة عن الغير وتخريجا وان كان مطلقا * الخلاف في المسئلة يصيرها ظنية * وكذا الخلاف هل هي ظنية أم قطعية * المستفتى هو السائل عن حكم الحادثة فان أذعن وقبل قول من أفتاه صار مقلدا فان نوى مع ذلك الالتزام صار ملتزما * الاقدام على ما لا يؤمن قبحه قبيح * إذا تعارضت مفسدة ومصلحة راجحة أو مساوية وجب توقى المفسدة * ترك المصلحة العلية اقدم من الخاصة * الحسن إذا كان فعله سبب فعل القبيح وجب تركه وان كان القبيح يفعل على حاله لم يجب تركه وعلى هذا يحمل ما وقع من الاضطراب في هذه القاعدة * إذا تعارض واجب ومحظور فترك الواجب أهون من فعل المحظور * خبر العدل معمول به في العبادات على كل حال * السكران بالنظر إلى الاحكام الشرعية صحة وفسادا ولزوما وسقوطا كالمكلف الا في البيع للآية * إذا تعارض أصلان قريب وبعيد فالقريب هو المعمول عليه * العبرة في العبادات بالانتهى لا بالابتداء الا في المعاملات كما في الضالة خلافا لبعضهم * الاكراه يصير كلا فعل * نية المكره تصير الاكراه كلا اكراه * التحويل لمن له الحق لا لمن عليه الحق فلا يجوز الا إذا صار اليه عوضه * البضع لا يخلو من جد أو مهر غالبا * لا يجتمع على الشخص غرمان في ماله وبدنه * مع اتحاد السبب غالبا احتراز من ورثة المرأة المقتولة * إذا اتفق بسبب ومباشر فالضمان على المباشر إذا لم يجد مباشرا يتعلق به الضمان فالضمان على المسبب * المغرور يغرم الغار فيما لم يعتاض فيه كمن لحقه غرم بسبب مسبب لزم ذلك المسبب ما غرمه الأصل في المتعاملين * الصغر والعقل فمن ادعى خلافهما فعليه البينة والمراد في الصغر مع التاريخ ولا حكم لأقرب وقت والمراد بالعقل هو حيث الأصل الظاهر فيكون القول لمن وافقه من المتداعين إذا كان دفعا لا موجبا * العرف معمول به في الصحة والفساد والسقوط واللزوم ما لم يصادم نصا * الفوائد الفرعية سبع أولد والصوف واللبن والثمر ومهر البكر بعد الدخول وأرش الجناية * والفوائد الفرعية سبع مهر الثيب مطلقا والبكر قبل الدخول والأجرة والكسب وما وهب للعبد والركاز والزرع من صح بيعه منه كل انشاء ولا عكس * الأصل في الأشياء الإباحة الا في الحيوانات فالحظر * إذا التبس موت الشخص وحياته فالأصل الحياة * من كان القول قوله فاليمين عليه غالبا ما لم يكن الامر معلوما ضرورة * الشهادة إذا كانت محققة وأقامها من القول قوله فالأقرب سقوط اليمين عليه * إذا تعارض البينتان وأمكن استعمالهما لزم وترجيح الخارجة من البينتين ما لم تكن الداخلة مضيفة إلى سبب متقدم * البينة المركبة غير مقبولة * غالبا يحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكر حرم على الآخر من الطرفين غالبا * كلما ثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله يد الكبير ثابتة على نفسه ما لم يسلب الاختيار * كل من صح منه أن يفعل الشيء بنفسه صح أن يوكل عنه من يفعله غالبا * وكلما لم يصح من الانسان ان يفعله إلا بنفسه لم يصح منه ان يوكل فيه غيره و كل ما صح منه التصرف فيه بنفسه وغيرها صح ان يوكل فيه غيره * فيما يصح التوكيل فيه استهلاك مال الغير بغلبة الظن لا يجوز خلافا للم بالله عليلم * العرف يجري على الصبي والمسجد والمجنون * القول
(المقدمة ٤٧)