سؤال في رجل وقف بعض ماله على الورثة قدر الثلث حكم الصدقة فهل تكون قسمته على الرؤوس الذكر والأنثى على سواء أم على الفرائض والوقف على الذرية يحمل كونه غير مصرح وأولاد البنات هل يدخلون بعد انقراض مؤرثهم وهل يدخلون عيالهن في الوقف المذكور أم لا (أجاب القاضي عبد الجبار ما لفظه الجواب) ان الوقف تكون قسمته على الرؤوس إذا لم يصرح أنه على الفرائض الشرعية والوقف على الذرية يدخل فيه أولاد البنات سؤال في رفيقين سافرا في طريق ثم أمسيا في مطرح ثم في الصباح ادعى أحدهما الاخر انه سرق عليه دراهم فما يلزم هل يضمن صاحب المحل وهو الخان الذي باتا فيه أم لا (الجواب) ان صاحب المحل ونحوه انما يضمن ما سرقه السارق واما الرفيق الذي جالسه المسروق ووثق به فالاحتراز عنه غير مقصود فما وجه الضمان فالدعوى متعلقة بالرفيق اه إفادة سيدنا إبراهيم العلفي مسئلة إذا كان لشريكين ثور للحرث وهو بينهما نصفين أو أقل أو أكثر فنذر أحدهم بحصته على الامام فليس للناذر اخذه لأنه معد للحرث فيبقى على هذا الحال سؤال إذا كان ورثة مشتركون في بيت من بعد موت مؤرثهم فمضت نحو أربع سنين وطلب أحدهم حصته في البيت ولم يكن ساكنا فميزت حصته في البيت فطالب بأجرة الماضي فهل يستحق أو لا يستحق (الجواب) ان الظاهر من حال الشركاء قبل تمييز نصيب كل واحد منهم طيبة النفوس والمسامحة بالسكون وهو الموافق لقول أهل المذهب ان الظاهر في المنافع عدم العوض فيكون على من أدعى خلاف الظاهر فعليه البينة وهذا حيث كانوا باذلين لحصته غير متغلبين عليها اه إفادة سيدنا إبراهيم خالد رحمه الله (جواب سؤال) فيمن قصد بالوقف حرمان الوارث (الجواب) والله الموفق الذي يقصد به حرمان الوارث لا يصح ولا ينفذ منه شئ لأنه يشترط في الوقف القربة فمن توصل بقصده إلى ابطال ما كتبه الله خسران عظيم فإنه المنعم بما لا يحصى من النعم نعم لكن لابد للمدعى من إقامة برهان على ما ادعاه من قصد الحرمان لان القصد أمر قلبي انما يستدل عليه بما ظهر من الأقوال الدالة على أنه مقصود كما هو مذكور في الاقرار من كتب الفقه إذا أقام الرجل ابن ابنه مقام ابنه صح له الثلث لأنها وصية والوصية من الثلث فان كان مع هذا الرجل ابن وأجاز للابن المقام كان له النصف ولابن أخيه النصف مع الإجازة والا فالثلث ويستحق الابن المقام النصف إذا ملكه الجد وقسمه على حياته وقسم تركته نصفين بين ابنه وابن ابنه وانسلخ من تركته بعد القمسة ووقع التملك مع الايجاب والقبول والا فلا يصح (صورة سؤال ورد على شيخنا القاضي العلامة جمال الاسلام على بن حسين المغربي رحمه الله) وجوابه نقلته من خطه ومضمون السؤال ما قولكم رضى الله عنكم في العقود الواقعة من العوام التي لا عقد فيها
(المقدمة ٥١)