فهل تكون المعاطاة مملكة أم لا وإذا دخلوا فيها معتقدين الصحة هل تفيد التمليك أم لا وهل يدخل في المعاطاة الربا وهل يضمن المرتهن الرهن لعدم استكمال شرائطه وإذا تشاجرا المتعاقدان هل يحكم الحاكم بمذهبه وان خالف اعتقادهما وهل يستفسر المسؤول السائل في دخولهم في العقود الفاسدة يقول له ما اعتقدت عند وقوع البيع هل الصحة أو الفساد وقد نص أهل المذهب ان العامي الصرف كالمجتهد أفيدونا والسلام (وهذا لفظ الجواب) المقرر لأهل المذهب الشريف صانه الله عن الزيغ والتحريف ان العامي الصرف الذي لا يعرف التقليد ولا صفة من يقلد إذا دخل في أمر من الأمور الشرعية عبادة أو معاملة معتقدا صحة ذلك وجوازه أو تحريمه وفساده فإنه يكون مذهبه مذهب من وافق إذا عرف ذلك فمن دخل في المعاطاة معتقدا أنها مملكة فمذهبه كمذهب المؤيد بالله في ذلك ويدخلها الربا كذلك العقد الفاسد من بيع وإجارة ورهن إذا دخل في ذلك معتقدا صحته فإنه يكون صحيحا إذا وفق قول أحد من العلماء المجتهدين الا أن يكون خارقا للاجماع فلا عبرة باعتقاده ولا عدمه وإذا تغير اعتقاده بعد ذلك فإنه يعمل بالأول فيما قد مضى وبالثاني فيما يستقبل وهذا إذا لم يكن ثم منازعة وشجار واما مع ذلك فالعبرة بمذهب الحاكم وما حكم به صار كان كالمجمع عليه وأما الاستفسار فهو يحتاج اليه عند الفتوى إذا سئل وعند الاستفسار يفتى باعتقاده والعلم لله عز وجل من قوله في الوقف في فصل وولاية الوقف إلى الواقف إلى أن قال ثم منصوبه الخ قال سيدنا العلامة علي بن احمد بن ناصر الشجنى رحمه الله في جرى عادة الناس في نقل اليد في الوقف في جهة بلاد آنس يقال الذي جرى به العرف في الجهة الآنسية وما يليها من تلك الجهات ان الواقف على المساجد يقف الأرض وتبقى تلك الموقوفة بيد وارث الواقف ويرد للمسجد الربع إذا كانت الأرض الحرة تؤجر بالنصف من الغلة وصار هذا العرف لهم ولا يقف الواقف الا وقصده في ذلك ما جرى به العرف وان لم ينطق المالك وقد ينقلها الوارث إلى غيره بعوض فيكون حكمها في يد من صارت اليه حكمها في يد الوارث وهذا عندهم عرفا شائعا فيكون الراد مستثنى للوارث أو لمن نقله الوارث اليه وقد ذكر في تعليق الإفادة انه إذا وقف أرضا على أن يمسكها فلان يتصرف فيها لنفسه ويخرج من غلتها قفيزان للموقوف عليه جاز ما فوق القفيزين من الغلة لنفسه وإذا صح الاستثناء لنفسه صح جعل ذلك لغيره انتهى وهذا العرف ليس يختص بجهة آنس فان الضرائب الموضوعة على أرض الوقف في اليمن الأسفل هذا حكمها فإنه يجعل على الأرض جزءا يسيرا بالنظر إلى جملة الغلة الحاصلة في تلك الأرض والزائد استثناه الواقف للزارع رعاية لمصلحة الوقف وهي صيانتها عن الاهمال بذلك الجزء المستثنى وإذا صح الاستثناء لهذا الوجه صح لغيره مما يعرف قصد الواقف لفظا أو عرفا وتصح فيها المعاوضة ولا تزال تنتقل من يد إلى يد * هذا وجه شرعي يجب المضي عليه والعمل بمقتضاه ولا يجوز انتزاعها ممن هو في يده الا لخيانة أو اهمال وإذا جاز انتزاعها لأي الوجهين لم يبطل حق صاحبها بل يؤجرها المتولي من يقيمها ويصير للموقوف عليه ذلك القدر المتعارف به والزائد من أجرة الأرض على ذلك القدر يصير إلى من له الحق وهو الذي انتزعه من يده وكذلك
(المقدمة ٥٢)