لمنكر خلاف الأصل في جميع التداعي * لا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة الا بيقين انتهى وهذا الحاصل من قول الامام في الشفعة وللشفيع الرد بمثل ما يرد به المشترى الخ وحاصل ذلك انه ما ثبت للشفيع الأخيار الشرط ثم يقول لا يخلو المشترى اما ان يرد عليه الشفيع بحكم أم لا ان كان بحكم كان للمشترى الرد للبائع إذا كان بخيار العيب سواء كان التسليم بحكم أم لا وان كان بالتراضي بطل الرد مطلقا سواء كان بخيار الرؤية أو العيب لان التسليم بالتراضي تصرف والحكم نقض للعقد من أصله * كاتبه عبد الواسع وهذا حاصل من شرح قول الامام من ليس له طلبه في قول الشارح وحاصل المسئلة وحاصل الحاصل لا يخلو الشفيع اما ان يطلب المشترى أو البائع ان طلب المشترى صح طلبه مطلقا سواء كان في يده أو في يد البائع وان طلب البائع فلا يخلو إما ان يكون المبيع في يده أم لا ان كان في يده صح طلبه وان كان في يد المشترى فلا يخلو الشفيع اما ان يكون عالما أو جاهلا ان كان عالما بطلت شفعته وان كان جاهلا صح طلبه كاتبه ع س و هذا حاصل من قول الامام في الأزهار في باب الاقرار وبأحد عبيده فان قبل الخ الحاصل في هذه المسئلة ان أقر بأحد عبيده فمات قبل التعيين ثبت له أربعة احكام العتق والسعاية والنسب والميراث فالأول العتق يثبت إذا مات قبل التعيين عتقوا بشرط صحة الاقرار الثاني السعاية للورثة إذا كانوا من أمهات أو من أم في بطون لا ان كانوا من أم في بطن فلا سعاية والسعاية حسب الحال الثالث النسب يثبت لهم نسب واحد حيث كانوا من أمهات أو من أم في بطن ثبت نسبهم ولا سعاية الرابع الميراث إذا ثبت لهم نسب واحد ثبت لهم ميراثه فيضربون في مال الميت بنصيب ابن واحد حيث كانوا من أمهات أو التبس * كاتبه ع س (حاصل جواب سؤال) في رجل تزوج بامرأة قد زالت بكارتها بجناية هل تستحق كمال المهر أم لا أجاب جملة من العلماء ما معناه ان المرأة تستحق المهر كاملا حيث التسمية صحيحة وسواء كانت بكرا أو ثيبا لان المهر شرع للاستمتاع لا للبكارة فيلزم المهر كاملا وهو صريح قول الامام ومن سعى تسمية صحيحة لزمه كاملا الخ انتهى حاصل ما ذكر (صورة جواب سؤال في القسمة) مجرد القسمة من المرأة ليست تمليك وذكر الانسلاخ من الكاتب لا حكم له بل مما جرت به عادة الكتاب من ذات أنفسهم بل ولو صرح الامر بالقسمة بالانسلاخ فلا حكم له ان لم يقترن به تمليك صحيح بايجاب وقبول شرعيين وكل وارث يقبل ما هو له فبعد ذلك تقضى منه ديونه ويورث عنه وتنفذ وصاياه منه ان لم يجر منها تمليك فلا حكم للقسمة وما تبعها وتخرج وصاياه من خاصة ملك الموصى لتعذر الاخراج من ملك الغير وما أوصى بوقفه وبذوره عن كفارة مقدار عشر سنين فينفذ
(المقدمة ٤٨)