من الثلث وبعد العشر السنين بصير صدقة والله اعلم (صورة سؤال في الشركة) ما لفظه وجوابه لشيخنا العلامة احمد بن محمد السياغي رحمه الله ما قولكم رضى الله عنكم في اخوة مجتمعين في الأكل والشرب وأبواهم موجودان وكل واحد من الاخوة في حرفة وأحد الاخوة يريد التكسب لنفسه والإضافة له لا يشاركه فيها أحد فهل يصح ذلك ويختص به فيما اكتسبه لنفسه وإذا تراضوا الاخوة على انهم لا يشاركوه فيما اكتسبه وانه يكون خاص به هل يصح ذلك وإذا نووا الرجوع بعد ذلك على ما اكتسبه هل يصح الرجوع أم لا وهل يصح ان يقسم الأب مع وجوده بين أولاده وكل أحد ينفرد بحصته وهل يصح رجوع الأب على ما قسمه بين أولاده أفتونا في ذلك (الجواب والله اعلم) ان من شرط الشركة العرفية ان يكون كسب الكل للجميع والنفع من الجميع للجميع والخسارة على الجميع فإذا كان وقت الاجتماع على هذا الأسلوب فالشركة العرفية ثابتة بينهم فما كسبه أحدهم كان للجميع وان أضافه إلى نفسه فلا ينفعه ذلك واما إذا كانوا وقت الاجتماع في الاكل والشرب كل أحد بيعه وشراه لنفسه وإذا شرى شيئا فلا على الآخر منه شئ وإذا خسر أو تدين فكذلك ما على الآخر منه شئ فان كان الامر على هذا فلا شركة عرفية انما الاشتراك في الاكل والشرب فقط وهو لا ينفع في الشركة العرفية في كل شئ وإذا كان الامر على هذا الأسلوب الآخر فكسب كل أحد له وربحه له وخسارته عليه وانما عليه حصته مما خص الاكل والشرب فقط ومع رضاه الاخوة بانفراد أحدهم بما كسبه فإنه ينفى الشركة من وقت الرضا واما قبله فهي ثابتة الا أنهم إذا رضوا له بالاختصاص فيما قد اكتسبه من قبل وكان منهم بلفظ التمليك له بما يخصهم فيما كسبه وقبل في المجلس صح وان كان مجرد رضا بالاختصاص فيما كسبه من دون تمليك شرعي فلا ينفع الا انه يتضمن الاسقاط فيما قد استغرقه وكان في ذمته واما الأعيان فلا تملك بالاسقاط الا بالعقود الشرعية (نعم) وقسمة الأب بين أولاده لا بأس بها الا أنها لا تقتضي التمليك الا بلفظ الهبة والنذر منه لكل واحد فيما يخصه وان كان بغير ذلك فإنما تقتضى إباحة الانتفاع بالأعيان والاذن باستهلاكها فإذا وقع استهلاكها فلا على المستهلك شئ واما ما بقيت فإذا أراد الأب الرجوع فملكه باق وذلك ان الأولاد انما يملكون بعد موت أبيهم أو بتمليك شرعي منه في حياته هذا ما ظهر والله أعلم (في الشركة صورة جواب سؤال وهذا لفظ الجواب) إذا ثبت السعي فلا عبرة بالإضافة ولا عدمها فالفوائد للجميع والخسارة على الجميع ومن زاد سعيه فهو في حكم المبيح لشركائه بزيادة سعيه فتقسم الكسائب على الرؤوس وذلك فيما يستحقه أهل الكسب وهو قدر أجرتهم وذلك أما نصف الغلات أو أقل أو أكثر على حسب العرف وهو يختلف باختلاف الجهات وباختلاف كونه مسني أو عقر أو غيل وضابطه ان السعادة ينزلون منزلة الشركاء في المال ولا فرق بين الذكر
(المقدمة ٤٩)