في النكاح في فصل وباطله في التنبيه في آخره في قوله على ما تراضيا به حال العقد قرز قال المحشى والمختار في ذلك كله انما فعله معتقدا لجوازه وصحته حال العقد في انه مذهبهما لا ما تراضيا به من بعد فلا عبرة به من بعد و قد ذكر معنى ذلك في الكافي في الباب التاسع أيضا وقد ذكر أهل المذهب في المخابرة ما يدل على ان فعل الجاهل معتقدا صحته فهو صحيح في مسائل الخلاف ولهذا قال في البيان في المزارعة في المسئلة الثالثة في الفرع الثالث (فرع) فلو فعلوا المخابرة جاهلين لحكمها معتقدين لصحتها كانت صحيحة في حقهم لاعتقادهم الصحة في مسائل الخلاف فإذا تشاجروا وتحاكموا في المستقبل لا فيما قد مضى قرز ولو هو باقي ذكره الفقيه ف * كذلك في المغارسة قال في البيان (مسئلة) إذا تراضيا بقسمة الثمر عوضا عن الأجرة جاز بطول المسئلة وما عليها من التعاليق المقررة المفيدة ان التراضي مصحح للفاسدة في حق الجاهل الصرف وفي حاشية من قوله في الشرح في النكاح في فصل الباطل والفاسد (تنبيه) لو كان الزوجان لا مذهب لهما رأسا ولا يعرفان التقليد الخ قال المحشى والظاهر ان مذهب عوام أهل كل قطر مذهب امام ذلك القطر وقول الفقيه ف مذهب كل عام ومذهب طائفته من أهل مذهبه فمن فعل منهم فعلا يوافق قول طائفة ذلك القطر صار مقلدا لهم فيه نظر لان العوام في كل قطر لا يقولون الا ما يقول امام ذلك القطر فلو أفتاهم طائفة ذلك القطر بخلاف قوله ما عملوا بفتياهم والله اعلم اه من خط مصنف الهداية والصحيح ان الجاهل كالمجتهد في عبادة ونكاح ومعاملة وطلاق اه هداية ولهذا سمته الأصوليين الاجتهاد الأصغر اه هامش هداية * وقوله الجاهل كالمجتهد في انه لا مذهب له معين بل مذهبه مذهب من وافق فعله قول امام ولفظ الفتح وشرحه عن الامام المهدى عليلم واما من لا مذهب له رأسا وفعل ما يطابق مذهبا صحيحا يعنى انه لما ينقرض ويرتفع حكمه باي شئ كما مر في المقدمة فإنه يقرر على ذلك وذلك بان يكون الزوجين لا مذهب لهما رأسا ولا يعرفان التقليد ولا صفة من يقلد وقد فرع على ذلك لو طلق من هذا حاله طلاق بدعة أو طلاق ثلاث متوالية أو خالعها من دون نشوز أو بأكثر ونحو ذلك فان تراضيا بذلك جرى مجرى التزام لمذهب القائل وان تشاجرا وقف على الحكم ذكر معناه في الغيث واما ما ذكروه من كون مذهب العوام مذهب طائفتهم أو مذهب امامهم فذلك فيمن قد ثبت له طرف من التمييز فيكون مذهبه مذهب أولئك والله اعلم واحكم فانظر أيها المطلع كيف نصوص البيان واما نصوص حواشي الأزهار ففي غير موضع ان العامي كالمجتهد و مذهبه مذهب من وافق ولا نعلم كيف مذهبه في هذه الحالة الا بالسؤال هما قصده في تلك الحال حال ايقاع الطلاق وانظر إلى قوله في الفرع وان كان لا مذهب له ولا ظن فهو على ما يترجح له من بعد ان حصل له ترجيح والا فعلى ما يختار فحيث لم يكن له مقصد نقول أيها العامي في المسئلة خلاف بين العلماء فانظر لنفسك أيها شئت واختار منها ما شئت ويكون حكمه حكم من يمكنه الاجتهاد إذا عرضت له الحادثة ولما يكن قد اجتهد فيها من قبل اجتهد لها عند عروضها ان كان يمكنه وان تضيقت عليه الحادثة قلد غيره هذا ما ظهر من نصوص أهل المذهب الشريف وفوق كل ذي علم عليم اه من تحصيل سيدي العلامة عز الاسلام محمد بن زيد الحوثي كثر الله فوائده
(المقدمة ٥٤)