الحميري اللام (الفقيه ل) أو قيل ل الفقيه محمد بن سليمان ابن أبى الرجال الميم (م بالله) احمد بن الحسين (الأمير م) هو المؤيد بن أحمد الفقيه (مد) أو قيل مد هو الفقيه يحيى بن احمد حنش النون (ن) هو الناصر الأطروش الحسين بن على الياء (ى) هو يحيى بن حمزة (الفقيه ى) أو قيل ى هو محمد بن يحيى حنش انتهت الترجمة بحمد الله وما تحصلت على نسخة التي وقع عليها الطبع الا بعد مشقة من ورثة المؤلف و قد نسختها عن خط المؤلف مع بعض ملحقات لبعض التراجم وقد صححت بعض التراجم عند الطبع نقلا من وفيات الأعيان لابن خلكان أو غيره كطبقات الشافعية ما عدا طبقات الزيدية فغير موجودة عند الطبع توفى شيخنا رحمه الله سنة 1337 هجرية وله مؤلفات عديدة وقد ذكرت ترجمته مع ترجمه علماء العصر في مؤلف مستقل طبع في مطبعة المعاهد الدينية في شهر ربيع الأول سنة 1341 هجرية (في المعاطاة) (من آخر باب الصرف) قوله في الأزهار ولا بين العبد وربه يؤخذ من هنا أن المعاطاة يدخلها الربا ويؤخذ أيضا مما تقدم في الزكاة في قولهم ويجوز اخراج الجيد عن الردى ما لم يقتض الربا ومن قولهم في القسمة وتحريم مقتضى الربا ومن غالبا في الرهن المحترز عنها من مسئلة الإكليل ومن قولهم في الرهن أيضا وتساقط الدين الا لمانع ومن مسألة القماقم المشهورة المتقدم ذكرها في خيار العيب حيث تدخل الحلية قهرا في ملك صاحب القمقم ويأخذها بقيمتها مصنوعة ما لم يقتض الربا وانما حرم مقتضى الربا في هذه الصور وان لم يكن بيعا لئلا يؤدى إلى حل ما منع الله الربا لأجله وهى الزيادة التي حرم الله الربا لأجلها دفعا للمفسدة المؤدية إلى التهور في أكل أموال الناس بالباطل فان قال قائل لا معنى للأخذ من هذه الصور لان المعاطاة لا تملك بخلاف هذه الصور فإنها مملكة فأشبهت البيع يقال لا نسلم ذلك لأنا قد قلنا ولا بين العبد المأذون وسيده مع ان ذلك ليس يقتضى التمليك انما هو استفداء لملكه بملكه لذا جعل الخيار للسيد في تسليم رقبة العبد وما في يده فإذا كان ذلك محرم في المعاطاة في ملكه فبالأولى والأحرى في المعاطاة التي من غيره مع انه لو قيل بصحة الاعتداد بخلاف الدواري والشامي لقبلها فائدة الخلاف في دخول الربا المعاطاة أو عدم الدخول لان من قال إنها مملكة لم يقل بجواز طيب الزيادة لآخذها بل ليس له الا رأس ماله لا يظلم ولا يظلم ومن قال انها لا تفيد التمليك لم يقل أيضا انها تطيب الزيادة لأنه اللازم عنده في المعاطاة قيمة القيمي ومثل المثلى فالزيادة لا تطيب للآخذ اجماعا بل هي باقية للدافع ولعل فائدة الخلاف في الاثم وعدمه وفى جواز التصرف بالمأخوذة وان كان مضمونا عليها فمن قال لا يدخلها الربا يقول لا يأثم بقصده لأنه غير مؤثر حيث لم يكن اللازم الا القيمة و يجوز له التصرف لأنه مأذون له به وليس منهى عنه شرعا لكن هذا مسلم لو فرض اجتهاد الدواري والشامي رحمهما الله تعالى وكان ذلك نصا لهما لكن اجتهادهما ليس بمسلم وليس لهما بل تخريج
(المقدمة ٤٤)