____________________
لمام ببعض التكبيرات بعد تكبيرة الاحرام لا المسبوق بتكبيرة الافتتاح فقط فهو كمن أدرك الإمام في الركعة الأولى فلا يجب عليه الانتظار اه ح بحر ومثله في الغيث والفتح هذا هو المذهب إذ ليس كركعة بل كتكبيرة الاحرام (1) أي لا تنعقد (2) ولم يفرقوا بين أن تكون الآية طويلة أو قصيرة اه تعليق لمع (3) من قراءة ودعاء تحقيقا أو تقديرا وقيل قدر نصف الفاتحة (*) وذلك لان ما بين التكبيرتين كحالة الركوع والسجود في الصلاة وحالة التكبير كحالة القيام فكما لا يصح أن يدخل معه بعد مضى أكثر من النصف فإذا دخل معه لم تنعقد عندنا ومن قال إنه يصح ان يكبر حال السجود قال بذلك هنا اه غيث (4) يعنى إذا تأخر في أحد التكبيرات فيعفى عن نصف ما بين التكبيرتين لا أكثر فتفسد قرز (5) وقواه الإمام شرف الدين والمتوكل على الله عليهما السلام وفرقوا بين السجود والتكبيرات هنا بان السجود واجب فتفسد الصلاة بتركه بخلاف هذا فكما لو كبر هنا رسلا أجزأ (6) إذ كل تكبيرة كركعة فلا يتحمل الإمام بخلاف تكبير صلاة العيد فليست كل تكبيرة كركعة فيتحمل الإمام اه بحر (7) لأنه لو كبر وقد ارتفعت لم يكن التكبير عليها اه غيث معنى (*) فإن خشي اللاحق رفعها عزل وأتم (8) وجوبا في الكبار وندبا في الصغار قرز (9) واما الإمام فهو أفضل لامامته اه زهور بالنظر إلى كل جنس فيكون من الرجال الاخر أفضل (10) فيه نظر الا كانت صلاة المؤتم أفضل من الإمام وكذا صلاة النساء (11) لقوله صلى الله عليه وآله من صلى عليه ثلاثة صفوف وجبت له الجنة (12) بل ولو فرادى (13) ولو امرأة اه سحولي وقيل أنه ينعكس الحكم في حق الامرأة فستقبل سرة المرأة وثدي الرجل اه مفتى (*) ولو صلى على جنازة منخفضة فلعل حكمها حكم الإمام إذا انخفض عن المؤتمين والله أعلم اه ح لي قرز (*) ندبا اه وقيل وجوبا وهو ظاهر الأزهار لفعل علي عليه السلام