شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٠٣
شهير لا يمكن الاعلام لمن قصدا اعلامه الا بذلك كأن يقول من مئذنة أو نحوها (1) رحم الله من حضر الصلاة على فلان و (لا) يجوز (النعي) للميت وهو الاعلام بالصوت الشهير المؤذن بالتفجع على الميت (و)؟ يجوز (توابعه) أي توابع النعي وهي النواح بالصوت (2) والصراخ واللطم وشق الجيب وحلق الشعر لذلك (فصل) (ويجب غسل المسلم) (3) العدل (4) غير الشهيد على أن صفة كان موته ولو غريقا (5) ونفساء ومبطونا وذا هدم ولو سمى هؤلاء شهداء وهكذا من تاب من الزنا ثم رجم وكذا من قتل قصاصا بعد التوبة (ولو) كان ذلك الميت (سقطا (6) فإنه يجب غسله إذا (استهل (7) والاستهلال بأحد أمور أما بعطاس أو بصياح ولا خلاف في هذين أو بحركة تدل على أنه خرج حيا (8) وفى هذا خلاف قال في الكافي عند زيد بن علي والقاسمية والفريقين أنه استهلال وعند الناصر وك انه ليس باستهلال وكذا في الزوائد عن الهادي وم بالله و ح نعم فإذا استهل (9) وجب غسله عندنا ويكفن ويصلى عليه ويدفن (10) ويرث ويورث
____________________
النعي ان الايذان مجرد الاعلام بالموت لأصحابه واخوانه ومعارفه والنعي هو الذي يفعله الناس من الصياح للجنازة بموت الميت والنعي في الأسواق والطرقات (1) مكان عال (2) ويلزم الزوج منع زوجته من النواح ومن بيت وليمة حيث فيها منكر وحمام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أطاع امرأته في أربع كبه الله على وجهه المشي إلى الحمام والنياحات والعرسات ولبس الثياب الرقاق اللامعة اه‍ صعيتري (*) ان قيل إن النساء نحن على قتلى أحد قال لكن الحمزة لا بواكي له فاجتمعن فنحن نعلي الحمزة رضي الله عنه فلما انصرفن اثنى عليهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا نحن نروي ذلك ونرى نسخه فإنه صلى الله عليه وآله نهى عن النوح يومئذ اه‍ شفا (3) فإن كان الميت من أهل العاهات فالواجب على أهل عاهته ان وجدوا والا كان على المسلمين بالصب فقط إذ لا يسقط الواجب الا لضرر ولا ضرر ومثله عن الإمام عز الدين والمختار انهم وسائر المسلمين على سواء اه‍ عامر وقواه الشامي والتهامي (4) ولو مجروح العدالة بغير فسق (5) يجمع الشهداء الستة قوله طعين ومبطون؟ غريق وميت بهدم وامرأة نفاس وعاشق اه‍ ح هداية (6) بالحركات الثلاث اه‍ كب فبالضم الولد لغير تمامه وبالفتح الثلج وبالكسر عين النار حين تقدح (7) ويثبت له ذلك بخبر عدله ولو العدالة أمه ولعله يقبل خبرها فيما يرجع إلى السقط لا فيما يرجع إليها من الإرث ونحوه اه‍ ح لي بلفظه (*) بفتح التاء والهاء اه‍ قاموس (8) جميعه أو بعضه (9) ظاهره ولو استهل قبل انفصاله ثبتت له هذه الأحكام وسيأتي في فصل الصلاة على الجنازة ما يؤيده وفى ح لي ما لفظه ولابد أن يكون استهلاك الحمل بحركة أو نحوها بعد خروجه أو بعضه ولو قل اه‍ وقرز ولو خرج باقية وقد مات كما في الخالدي اه‍ ع؟ ع وقرز (10) وأما إذا
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست