____________________
النعي ان الايذان مجرد الاعلام بالموت لأصحابه واخوانه ومعارفه والنعي هو الذي يفعله الناس من الصياح للجنازة بموت الميت والنعي في الأسواق والطرقات (1) مكان عال (2) ويلزم الزوج منع زوجته من النواح ومن بيت وليمة حيث فيها منكر وحمام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أطاع امرأته في أربع كبه الله على وجهه المشي إلى الحمام والنياحات والعرسات ولبس الثياب الرقاق اللامعة اه صعيتري (*) ان قيل إن النساء نحن على قتلى أحد قال لكن الحمزة لا بواكي له فاجتمعن فنحن نعلي الحمزة رضي الله عنه فلما انصرفن اثنى عليهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا نحن نروي ذلك ونرى نسخه فإنه صلى الله عليه وآله نهى عن النوح يومئذ اه شفا (3) فإن كان الميت من أهل العاهات فالواجب على أهل عاهته ان وجدوا والا كان على المسلمين بالصب فقط إذ لا يسقط الواجب الا لضرر ولا ضرر ومثله عن الإمام عز الدين والمختار انهم وسائر المسلمين على سواء اه عامر وقواه الشامي والتهامي (4) ولو مجروح العدالة بغير فسق (5) يجمع الشهداء الستة قوله طعين ومبطون؟ غريق وميت بهدم وامرأة نفاس وعاشق اه ح هداية (6) بالحركات الثلاث اه كب فبالضم الولد لغير تمامه وبالفتح الثلج وبالكسر عين النار حين تقدح (7) ويثبت له ذلك بخبر عدله ولو العدالة أمه ولعله يقبل خبرها فيما يرجع إلى السقط لا فيما يرجع إليها من الإرث ونحوه اه ح لي بلفظه (*) بفتح التاء والهاء اه قاموس (8) جميعه أو بعضه (9) ظاهره ولو استهل قبل انفصاله ثبتت له هذه الأحكام وسيأتي في فصل الصلاة على الجنازة ما يؤيده وفى ح لي ما لفظه ولابد أن يكون استهلاك الحمل بحركة أو نحوها بعد خروجه أو بعضه ولو قل اه وقرز ولو خرج باقية وقد مات كما في الخالدي اه ع؟ ع وقرز (10) وأما إذا