____________________
(1) مفهومه ولو أضرب عنها اه ينظر (2) أحمد بن الحسين (3) وهؤلاء الفقهاء تلامذة الأمير م (4) قال في الياقوتة والخلاف إذا لم يضرب عن الإقامة وأما إذا أضرب قصر بلا خلاف (5) صوابه بمنعه لان القطع لا يكون الا بعد وجوب القصر اه معيار وأما يقطعه فهو مستقيم على قول ابن الخليل اه ح لي (*) بخلاف دار الإقامة وصورته أن يخرج إلى مكان دون بريد فلما خرج إليه أراد السفر إلى موضع بينه وبينه بريدا ودار الإقامة متوسطة فإنها لا تقطع حكم السفر لأنها قد خرجت بمقصده اه ع لي أي مقصد خروج البريد (6) وسواء مر بوطنه العزم أم لا قرز (7) ابتداء وانتهاء قرز (8) والفرق بين هذه والأولى انه غير عازم في هذه على المرور بوطنه بخلاف الأولى (9) دخولا وتوسطا قرز (10) شكل عليه ووجهه انه إذا عزم على سفر البريد وفى النية انه يقيم في وسطه عشرا فصاعدا انه يتم وليس كذلك بل يقصر ابتداء لأنه عازم على سفر البريد ولم يصر المكان دار إقامة قبل دخوله وفى الانتهاء وقد بطلت بالخروج من الميل مع الاضراب وإنما صورة الاتفاق في قطع حكم السفر إذا دخل ميل دار الإقامة بنيته كونه دار إقامة لأنه لا يصير دار إقامة الا بالدخول في ميله مع النية اه يقال هذه إقامة ثانية لهذه فلا فائدة ومثل معناه عن الإمام شرف الدين (*) قال مولانا عليه السلام ومعنى الاتفاق انه إذا دخلها ناويا إقامة عشرة أيام كالوطن إذا دخله انقطع سفره مطلقا فقد اتفقا في قطعهما حكم السفر هذا معنى ما ذكره عليه السلام ولا يفسر الأزهار بغير هذا التفسير اه نجري (*) إذا دخلها ونوى إقامة عشرة اه ح بحر؟