شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
فصاعدا فإذا كانت دون ذلك لم يقصر (1) بخلاف دار الإقامة فإنه إذا خرج منها إلى جهة أخرى خارجة من الميل فإنه يقصر ولو كان بينه وبينها دون بريد وهذا ذكره الأمير م (2) وقال الفقهاء ح ل مدى (3) أنه لا يقصر الا أن يريد مسافة بريد كالوطن سواء (4) قال عليه السلام وهو الذي نختاره إذ لا يخرج بذلك عن كونه مقيما ومهما سمى مقيما وجب التمام قال وقد أشرنا إلى ضعف هذا الفرق بقولنا قيل * الوجه الثالث * قوله (وتوسطه يقطعه (5) يعنى أن توسط الوطن يقطع حكم السفر وصورة ذلك أن يريد الانسان وصول جهة بينه وبينها بريد لكن له وطن متوسط بينه وبين الجهة المقصودة وبينه وبينها دون بريد وهو عازم على المرور بوطنه (6) فقال ص بالله وض زيد وهو ظاهر قول ط ان توسط الوطن يقطع حكم السفر فلا يقصر (7) وعن علي خليل أن توسطه لا يقطع حكم السفر فيقصر الا في داخل الوطن فيتم فإذا خرج لتمام ذلك السفر قصر (ويتفقان (8) يعنى دار الوطن ودار الإقامة (في) أمرين أحدهما في (قطعهما حكم السفر (9) ومعنى ذلك أنه إذا سار إلى جهة من غير وطنه قاصدا إلى جهة خلفه ومر بوطنه فإنه يتم صلاته ما دام في الوطن حتى يخرج من ميله لتمام سفره فإذا خرج منه قصر إن كان بينه وبين مقصده بريد وهكذا حكم دار (10) الإقامة
____________________
(1) مفهومه ولو أضرب عنها اه‍ ينظر (2) أحمد بن الحسين (3) وهؤلاء الفقهاء تلامذة الأمير م (4) قال في الياقوتة والخلاف إذا لم يضرب عن الإقامة وأما إذا أضرب قصر بلا خلاف (5) صوابه بمنعه لان القطع لا يكون الا بعد وجوب القصر اه‍ معيار وأما يقطعه فهو مستقيم على قول ابن الخليل اه‍ ح لي (*) بخلاف دار الإقامة وصورته أن يخرج إلى مكان دون بريد فلما خرج إليه أراد السفر إلى موضع بينه وبينه بريدا ودار الإقامة متوسطة فإنها لا تقطع حكم السفر لأنها قد خرجت بمقصده اه‍ ع لي أي مقصد خروج البريد (6) وسواء مر بوطنه العزم أم لا قرز (7) ابتداء وانتهاء قرز (8) والفرق بين هذه والأولى انه غير عازم في هذه على المرور بوطنه بخلاف الأولى (9) دخولا وتوسطا قرز (10) شكل عليه ووجهه انه إذا عزم على سفر البريد وفى النية انه يقيم في وسطه عشرا فصاعدا انه يتم وليس كذلك بل يقصر ابتداء لأنه عازم على سفر البريد ولم يصر المكان دار إقامة قبل دخوله وفى الانتهاء وقد بطلت بالخروج من الميل مع الاضراب وإنما صورة الاتفاق في قطع حكم السفر إذا دخل ميل دار الإقامة بنيته كونه دار إقامة لأنه لا يصير دار إقامة الا بالدخول في ميله مع النية اه‍ يقال هذه إقامة ثانية لهذه فلا فائدة ومثل معناه عن الإمام شرف الدين (*) قال مولانا عليه السلام ومعنى الاتفاق انه إذا دخلها ناويا إقامة عشرة أيام كالوطن إذا دخله انقطع سفره مطلقا فقد اتفقا في قطعهما حكم السفر هذا معنى ما ذكره عليه السلام ولا يفسر الأزهار بغير هذا التفسير اه‍ نجري (*) إذا دخلها ونوى إقامة عشرة اه‍ ح بحر؟
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست