شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
قاعدا (متشهدا (1) التشهد الأوسط (و) إذا سلمت الطائفة الأولى فإنه (يقوم لدخول الباقين) وهم الذين وقفوا بإزاء العدو فيدخلون معه بعد قيامه للركعة الثالثة فإذا سلم أتموا صلاتهم (وتفسد) صلاة الخوف على المؤتمين بأحد أمرين * أحدهما (بالعزل (2) حيث لم يشرع) وذلك نحو أن يعزلوا صلاتهم قبل قيام الإمام للركعة الثانية فيقوموا قبله بنية العزل والعزل إنما هو مشروع بعد قيامه (3) للركعة الثانية وفى المغرب عند (4) قعوده للتشهد الأوسط فلو عزلوا قبله أو بعده (5) فسدت عليهم قال عليه السلام وقد ذكر الفقيه س (6) انهم لا يصيرون منعزلين بمجرد نية الانعزال بل لابد أن ينضم إلى نية العزل فعل ركن (7) بنية الانعزال وإن كان ظاهر قول ع انه ينعزل بمجرد نية العزل (8) (و) الأمر الثاني (بفعل كثير (9) فعله المصلى (لخيال كاذب) نحو أن يخيل إليه ان العدو صال للقتال فينفتل لقتاله انفتالا طويلا (10) فإذا ذلك الوهم كاذب فإنه في هذه الحال يعيد الصلاة
____________________
اه‍ بيان معنى وهل يشترط أن يبقى معه ثلاثة من الطائفة الأولى لئلا ينخرم العدد لا يبعد ذلك أن يبقي ثلاثة مع الإمام في الخطبة وفي الركعة الأخرى لئلا ينخرم العدد وقيل لا صلاة جمعة في جماعة الخوف لان من شرطها الجماعة في جميعها ومثله عن الشامي وقرز (1) فلو لم يتشهد الأوسط ولم ينتظر لم يجز لهم العزل وكذا لو لم ينتظر في الركعة الثانية من الثنائية وجب عليهم المتابعة ولم يجز لهم العزل اه‍ صعيتري وقرز (*) فإن عزلوا فسدت بالركوع اه‍ لأنه يكون ركنا ثانيا ولعله حيث لم تحصل نية العزل الا بالقيم (2) فاما لو نووا العزل في غير موضعه ثم عادوا إليه بنية الائتمام لم تفسد إذ لا حكم للنية ما لم ينضم إليها فعل فلو نووا العزل بعد ذلك في موضع العزل لم تفسد صلاتهم اه‍ وابل معنى (3) قال السيد المفتى العزل مشروع حال القيام وبعده في الثنائية وفي الثلاثية عند التشهد وبعد المقعود ولا يتشهدون الا عازلين ولا يقرأون في حال الثنائية الا عازلين (4) بل بعد رفع رؤوسهم للتشهد ينظر بل عند استكمال الانتظار للقعود ولفظ ح لي والعزل المشروع ان يعزلوا بعد قيام الإمام في الثنائية وبعد تمام القعود في الثلاثية فيستكملون الانتصاب معه في القيام ثم يعزلون وكذا في القعود وهذا هو الذي قرر الوالد أيده الله عن مشايخه اه‍ (*) الأولى بعد اه‍ قرز (*) فيتشهدون عازلين قرز (5) يعنى تشهدوا مؤتمين ثم قاموا (6) وقد ذكره بعض المذاكرين (7) فلا تفسد الا بالركوع لأنه يكون ركنا ثانيا والعزل ركن أول ولعل هذا حيث لم يحصل عزل الا بعد القيام فأما لو عزلوا قبله وقاموا بنيته بعد قيامه فالقياس انها تفسد بمجرد القيام مع العزل وكذا في تشهد المغرب وقرز (*) غير الركن الذي عزلوا وهم مشاركون فيه اه‍ ح أثمار ومعناه عن المفتى (8) بخلاف صلاة الجماعة فلا بد من ركنين لان هناك مأمورون بالمتابعة والرجوع لا هنا (9) بالنظر إلى تلك الحال (10) زائدا على ما يباح في الامن
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست