____________________
(1) لان سبيله تزويج؟ بعد توكيله اه صعيتري (2) بنية مشروطة اه تذكرة ولا يؤم بعضهم بعضا ولا بغيرهم الا ان يجدوا إماما يحضر الصلاتين يأتمون به ان أرادوا اه وفى ح لي يؤم كل فرقة امامها أو يؤمهم جميعا شخص من غيرهم (3) قلنا سقطت بيقين والظهر مشكوك فيه (4) يعنى بالفراغ من القدر الواجب من الخطبتين وقرز لأنه المسقط للواجب (5) من الصلاة (6) وفعلها قرز (7) ولو كان صلاة العيد قضاء في يوم الجمعة فالحكم واحد اه ح لي لفظا (*) حقيقة الرخصة ما خير المكلف بين فعله وتركه مع بقاء سبب الوجوب والتحريم مع صحته منه لو فعله اه يحترز من فرض العين وكذا صوم الحائض وصلاتها ومن صوم يوم عاشوراء ومن وطئ النساء في ليالي رمضان (8) ومن لم يحضر ان قلنا صلاة العيد فرض كفاية وهل يسقط الظهر على القول بان الجمعة الأصل فيكون بعض الناس تاركا للظهر والجمعة والعيد اه نجري وقال الدواري لا يسقط الظهر لأنه معلوم من الدين ضرورة قرز (*) هذا تصريح بان الجمعة لا تصير رخصة الا بعد أن تصلى العيد جماعة مع الخطبتين ومثله في الأثمار وفى البحر ولم يذكر في النجري الخطبتين والجماعة ولم يذكر صاحب التذكرة الجماعة وظاهر الاز انه لابد منها قرز (*) وإن كان ظاهر الأزهار ان الخطبتين غير شرط لتقديمها لكن تعليل البحر يقتضى ذلك لأنه قال فرع من ترك الخطبة صلى الظهر إذ الترخيص لئلا يسأم الخطبتين (9) المختار وان لم يحضر اه وابل وهو ظاهر عبارة الأزهار خلاف ما في الغيث فيحقق الكلام قلت ما في الغيث هو الحق لأنه التعليل مشقة التجميع فلا يكون رخصة الا في حق من حضر اه مفتى (*) وصلى قرز (10) وأما الإمام فتعين عليه وفى ح لي ما لفظه وليس المراد انه يتعين على الإمام بل له أن يأمر من يقيم الجمعة ولو كان لا عذر له عنها إذا كان قد صلى العيد بخطبتها اه لفظا وقرز