____________________
فإنهم الوجوب في الثانية كالأولى فيستوي الحكم في التكبير والقراءة في التعيين في الركعتين معا ويتحمل الإمام ما فعله مما فات اللاحق في التكبير والقراءة اه املاء سيدنا حسن رحمه الله هذا الرد وهم لان المراد بالقراءة في الصلوات الخمس لا صلاة العيد فتأمل (*) والقراءة (1) ينظر لو أخر التكبير عمدا حتى فرغ الإمام منه ثم فعله المؤتم بعد فراغه رسلا وأدرك الإمام راكعا هل تجزيه الصلاة أم لا سل عن سيدنا محمد العنسي تجزى وقرز ولعله يفهمه الأزهار فيما مر بقوله أو تأخر بهما الخ أي بركنين فعليين إذ مفهومه لا غير فعليين اه سماع سيدنا حسن رحمه الله (2) وإذا أمكنه أن يأتي به قبل أن يركع أو بعضه فعله كما إذا أدركه راكعا قيل ح وذلك ندب اه بيان ويكره له التأخير بعد ركوع الإمام لتمامها بخلاف ما لو أدركه راكعا فإن يكبر قائما ما أمكنه لان تأخره ليس بمكروه اه غيث (*) فإن لم يكن لاحق لم يتحمل عنه قرز (3) وكبر معه ما أدرك ويتحمل عنه ما سبقه به فيها وزاد تكبيرتين بعد فراغ الإمام من التكبيرات وجوبا ثم يركع معه وكذا لو أدركه راكعا اه بيان لفظا وقرز فإن خشي أن يرفع رأسه عزل صلاته لا تمامها لأنها فرض كالقراءة الواجبة اه غيث لفظا قرز (4) على أحد قولي م بالله انها واجبة والا لم تصح إذ صلاة المفترض خلف المتنفل لا يصح على ما اختاره الإمام في الغيث اه ذو يد (5) وأما المشاركة فلا تفسد الصلاة بها قيل ولا يعتد بها اه حثيث وقيل يعتد بها اه تهامي ومفتي ولا يقال إنها مثل تكبيرة الاحرام لان هنا يتحملها الإمام بخلاف تكبيرة الاحرام (6) ولو عمدا (7) بل يعيدها بعد تكبيرة الإمام اه تذكرة قرز (8) فإن كبر سجد للسهو ان كبر سهوا اه لا فرق قرز (9) وفى البحر يخير (10) يعنى إذا أدركه في الركعة الثانية من الظهر مثلا وجلس معه كجلوسه؟ للتشهد الأوسط فإنه يكبر إذا قام تبعا لتكبير امامه ولو لم يكن موضع تكبير للمؤتم اه غيث