شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
(مطلوبين (1) غير طالبين الا) ان يطلبوا العدو (لخشية الكر (2) وهو ان يخافوا إذا تركوه ان يصول عليهم فحينئذ تصح صلاتهم وصفتها ان ينقسم المسلمون طائفتين فتقف إحداهما بإزاء العدو متسلحين (3) ويفتتح الإمام الصلاة بالطائفة الأولى قال عليه السلام وهو الذي قصدناه بقولنا (فيصلى الإمام (4) ببعض) من الجند الذي معه (ركعة) والبعض الآخر بإزاء العدو ثم يقوم ويقومون (ويطول) الإمام القيام (5) بقراءته (6) (في) الركعة (الأخرى) حتى تتم الطائفة التي معه صلاتها وهي تنعزل عن الائتمام به (7) بعد القيام إلى الركعة الثانية فيثبت قائما (حتى يخرجوا (8) من الصلاة بان يسلموا وينصرفوا يقفون مواقف أصحابهم (ويدخل الباقون (9) مع الإمام في الركعة الثانية وهو قائم فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا صلاتهم هذا إذا صلوا غير المغرب وأما إذا صلى بهم المغرب فإنه يصلى بالطائفة الأولى ركعتين قال عليه السلام وهو الذي قصدناه بقولنا (وينتظر في) صلاة (المغرب (10) في حال كونه (11)
____________________
كان غير محق لم يصح الائتمام به أو أنه تاب وصلوا خلفه اه‍ لمعه لكن لو قيل تبطل عليه بالانتظار إذا كان كثيرا لم يبعد وقد ذكر معناه الفقيه ف قلنا في موضعه اه‍ ع لي فلا تفسد لأنه كما ينتظر الإمام اللاحق (1) هلا قد دخل هذا الشرط في قوله صائل لعله يقال ليعطف عليه قوله الا لخشية الكر (2) ولو بعد زمان طويل (*) أو أمر الإمام (3) ندبا ووجوبا عند القاسم عليه السلام فإن تركوه لم تفسد خلاف داود قلنا العبرة بالشدة اه‍ بحر معنى وندب أيضا للمصلين أن يكونوا متسلحين (4) الامر للندب عند الأكثر ومن أوجب صلاة الجماعة جعل الامر للوجوب (*) مسألة ولو صلى كل طائفة مع امام جاز لكن السنة أن يصلوا مع امام واحد كما ذكرنا لفعله صلى الله عليه وآله اه‍ بيان (*) مسألة وإذا صلى مع الأولين من هو مقيم انتظر مع الإمام قائما ومتى سلم الإمام قام وأتم صلاته اه‍ بيان معنى ويكون انتظاره تبعا للامام كما يقف معه للتشهد وان لم يكن موضع قعود له اه‍ بستان (*) قلت وقياس المذهب انها ان أمكنت فرادى كاملة وجب ترك الجماعة ايثارا للأصلية على البدلية اه‍ بحر والظاهر أنه قياس المذهب لولا ورود الدليل بفعلها وهو الحق (5) ندبا (6) أو بغير قراءة وقواه المفتى (7) ظاهر هذه العبارة انه لا يحتاج إلى نية العزل والأظهر انه لا بد من نية العزل كما يأتي في شرح قوله وتفسد بالعزل (8) ولا يجب عليهم الخروج وإذا أتموا مع الإمام جاز اه‍ غاية (9) ان أرادوا اه‍ شرح فتح لان الجماعة غير واجبة فإن عزلوا ولم يأت الآخرون فسدت على الأولين بعد فعل ركن مع نية العزل وقرز (10) لكن ينظر لو قاموا بنية العزل بعد أن ظنوا ان الإمام قد صار منتظرا ثم قام بعد ذلك قال شيخنا المفتى رحمه الله تفسد بطريق الانكشاف والقياس انها لا تفسد لأنهم متعبدون بظنهم (11) وأما في صلاة الجمعة فإنها تدخل الطائفة الأولى يستمعون الخطبة وواجب الثانية ثم ينصرفون يقفون بإزاء العدو ويدخل الباقون يستمعون باقي الخطبة ويصلى بهم كما في الثنائية
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست